طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
بسم الله. تطرقنا في الجزء الأول من هذا الموضوع لمجموعة من التساؤلات, تدور في أذهان المتابعين للحدث, ويغيب الجواب عنها, ولتنوير القارئ, وإظهار الجانب القضائي, والرؤية الفقهية والآلية القانونية لمثل هذه الحوادث, ولإيضاح قدرة المنظم السعودي على معاجلة الأخطاء والمشكلات, سأعرض جواب التساؤلات بشكل موجز.
ونبدأ بالدفاع المدني وشركة أرامكو اللتان يجيز النظام رفع دعوى قضائية عليهما في مثل هذه الحادثة, بشرط أن يَثبت لدى القضاء أن ثمة تقصير من الدفاع المدني أو شركة أرامكو أدى إلى الوفاة, وحينها ستكون القضية مركزة على دعوى التعويض وقد تنضم معها الدعوى الجزائية, على الجهة التي ينسب لها التقصير, بموجب الأدلة والقرائن التي تثبت للقضاء, ففي المادة الأولى من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم نصت بالقول:(ترفع الدعوى الإدارية بطلب من المدعي يقدم إلى رئيس ديوان المظالم أو من ينيبه), وفي المادة التاسعة والثلاثين من ذات القواعد ذكرت أنه:(إذا تضمن الحكم الصادر من ديوان المظالم ما يشير إلى حدوث فعل يشكل جريمة جنائية أو تأديبية تبلغ جهة التحقيق المختصة بصورة من الاحكم لاتخاذ ما يلزم نظاما).
وأما صاحب البئر الذي حفر الحفرة, فقد تكلم الفقهاء في الحكم القضائي الذي يستحقه فقالوا ما مضمونه:( فإن حفر البئر في محل لا يجوز له كالطريق ضمن ما تلف بها).
وأما المغردون المتهمون بالقذف والقتل كما تطالعنا به الأخبار, فإن ثبت بالفعل جريمة القذف فإن جزاؤه سيكون عسيراً, وذلك لأن جريمته يترتب عليها مجموعة من العقوبات: حدية وتعزيرية, فالحدية هي: الجلد ثمانون جلدة, ويترتب عليها: أن ينص القاضي في صك الحكم على عدم قبول شهادته أبداً, ويعتبر فاسقاً, ويفصل من وظيفته الحكومية بموجب نص المادة الثانية عشرة من لائحة انتهاء الخدمة التي تقول:(أ-يفصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية في الحالات الآتية:1-إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدا).
وأما التهمة بأن والد لمى هو من قتلها, فإن ثبت وقوع التهمة وكذب قائلها فإن رأى القاضي حسب تفسيره دخول هذه التهمة ضمن المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية التي تنص على عقوبة مرتكب الضرر ضد الآخرين بمدة لا تزيد عن سنة سجناً وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين فللقاضي ذلك, وإلا فإن القاضي يوقع العقوبة التعزيرية التي يراها على أن يُفصل المتلفظ بهذه التهمة من وظيفته إن جاء حكم القاضي بالسجن بما يزيد عن سنة, بموجب نص المادة الثانية عشرة من لائحة انتهاء الخدمة حيث جاء فيها:(أ-يفصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية في الحالات الآتية :….4-إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة)
وصلوا على النبي المختار
مستشار قانوني وقاضي بوزارة العدل سابقاً
[email protected]
أبوراكان
ﺃﺑﻮﺭﺍﻛﺎﻥ#122 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2014 @ 03:32 ﻡﺍﻟﻠﻬﻢ ﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ…ﺃﺛﻤﻦ ﺟﻬﻮﺩﻙ ﻭﺳﻌﻴﻚ ﻓﻲ ﺣﺴﻦ ﺻﻴﺎﻏﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ ﻭﺗﻨﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻭﻗﻀﺎﺋﻲ ﻭﺧﺎﺹ ﻟﻜﻦ ﺑﻮﺩﻱ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺝ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺌﺮ ﻏﻴﺮﻣﺪﻓﻮﻥ ﺃﻭﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﻨﺒﻴﻪ..ﻛﻬﺬﺍ ﻭﻟﻮﻓﻲ ﻏﻴﺮﻧﻄﺎﻕ ﻣﻠﻜﻪ ﻟﻴﺘﺄﻛﺪﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩﻣﺎﺀ ﻏﺼﺒﺎﺃﻭ ﺧﻔﻴﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻐﻠﻖ ﺍﻟﺒﺌﺮ ﻓﻬﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﺎﺗﻠﻔﻪ ﺑﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺩﻳﺔ ﺧﻄﺄ ﺇﻡ ﻣﺎﺫﺍ ﺁﻣﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺪﻳﻪ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺑﻞ ﺃﻭﺁﺩﻣﻲ ﻣﺜﻼ…ﺃﻳﻪ ﺍﻹﺳﺘﺎﺫﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ..ﻭﺑﺎﺭﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻚ …
أبو الميار العنزي
سددك الله يادكتور
ابو خالد
الله يوفقك