المحافظة على الذوق العام

السبت ٩ نوفمبر ٢٠١٩ الساعة ٦:٠٣ مساءً
المحافظة على الذوق العام

انتشر الحديث في الآونة الأخيرة لاسيما عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ عن مُخالفات الذوق العام، وما تحويه اللائحة التي تمّ إقرارها وإعلانها مُؤخرًا، والتي تتناول احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في الأماكن العامة.

وسأتطرق في هذا المقال إلى تفاصيل اللائحة، وأهم المُخالفات والعقوبات المقرّرة عليها، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (444) بتاريخ 4/8/1440هـ بالموافقة على “لائحة المُحافظة على الذوق العام”، وتهدف اللائحة إلى المُحافظة على مجموعة السلوكيّات والآداب التي تُعبر عن قيم المُجتمع، كما أنها تحدّ من مظاهر الإساءة، وتدعم الجهود التوعويّة والتنظيميّة التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المُجتمع.

وتتكون هذه اللائحة من عشر مواد تنظيميّة تحدّد أنواع المُخالفات، وجهة الاختصاص في تصنيف المخالفات وتحديد الغرامات الماليّة، وجهات الضبط الإداريّ المعنيّة بتطبيق أحكام اللائحة، ومن مُخالفات الذوق العام: “التصرفات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسيّة، بالإضافة لرفع صوت الموسيقى داخل الأحياء العامة، أو تشغيلها في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، البصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصّصة لها، إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، تجاوز الحواجز للدخول إلى أماكن عامة، ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة بحسب طبيعة كلّ مكان؛ كارتداء الملابس الداخلية وثياب النوم، ارتداء ملابس تحمل عبارات أو صور أو أشكال تخدش الحياء أو الذوق العام، ارتداء ملابس تحمل عبارات عنصريّة تثير النعرات أو تروج للممنوعات، الكتابة أو الرسم على وسائل النقل وعلى جدران الأماكن العامة أو أيّ مكان دون ترخيص، وضع عبارات أو صور على وسائل النقل بها إثارة للعنصرية أو الترويج لتعاطي الممنوعات أو الإباحية، وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجاريّة في الأماكن العامة دون ترخيص، إشعال النار في الحدائق أو الأماكن العامة، التلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء أو إخافة للمرتادين أو ما يعرضهم للخطر، تخطي طوابير الانتظار لغير الحالات المُستثناة التي تحددها الجهة المعنية، استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما في حكمها؛ بما يؤذي أو يضرّ المرتادين، تصوير الأشخاص بشكل مباشر أو تصوير الحوادث الجنائيّة أو المروريّة أو المرضيّة دون الحصول على إذن أطرافها”.

كما أنّ اللائحة تُعاقب على المُخالفات التي تمس الذوق العام ومنظومة القيم الأخلاقية للمجتمع، ومقدار المخالفة يتفاوت حسب نوع المخالفة، فالمرة الأولى تتراوح المخالفة بين “50 – 3000 ريال”، وعند تكرار المُخالفة تتراوح المخالفة بين “100 – 6000 ريال”، كما أن المخوّل بضبط المخالفات وإيقاع الغرامات في مخالفات الذوق العام هم رجال الشرطة، ويتكفل المُخالف بتغطية تكاليف إصلاح وإزالة الأضرار الناجمة عن أيّ مخالفة يرتكبها، كما يحق لكل متضرّر من المخالفة المطالبة بحقه الخاص، وفي حالة تعدد مرتكبي المخالفة يتم إيقاع الغرامة المقررة على كل مخالف على حدة، مع حفظ حق من وقع عليه قرار بغرامة مالية بارتكابه إحدى مخالفات الذوق العام أن يتظلم أمام دائرة قضايا الذوق العام في المحاكم الإداريّة المختصة، وفي اعتقادي أن أيّ إنسان يتمتع بأقل درجات الحياء وتحمل المسؤولية لن يرتكب مثل هذه المخالفات؛ فالقيم والمبادئ والأخلاق والدين تحول بينه وبين ارتكاب مثل هذه الأفعال التي تضر بالمجتمع وتشوّه ذوقه العام.

مستشار قانوني
المملكة العربية السعودية – الرياض
[email protected]

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني