انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الثاني في مدارس تعليم الرياض
عبدالعزيز بن سعود يستعرض مع رئيس تونس العلاقات الثنائية والتعاون الأمني
المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 12372 نقطة
ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في جدة
“إنفاذ” يُشرف على 54 مزادًا لبيع 538 من الأصول
هيئة الطرق تبدأ في استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك
مصرع 10 أشخاص جراء انهيار منجم ذهب غربي مالي
المواطن- الرياض
أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري بأن العمل القضائي بالمملكة أستقر على إيقاع عقوبة القتل حداً بحق من يثبت قيامه بالاغتصاب، وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11 / 11 / 1401هـ، والذي أكد بأن مثل هذه الجرائم ضرب من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فساداً، المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في آية المائدة، والقضاء في المملكة استقر عمله بما صدر به قرار هيئة كبار العلماء، متى ما ثبت الفعل ثبوتاً قاطعاً بطرق الاثبات الشرعية، وقد صدر عن القضاء احكام كثيرة بذلك سابقاً، ولن يتوانى القضاء في القيام بواجبه في حماية الضروريات الخمس، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة ، وإيقاع العقوبة المشددة على من يثبت قيامه بمثل هذه الجرائم، متى قام دليلها القاطع وتوافرت شروطها وانتفت موانعها.
وحول القضية التي تم تداولها مؤخراً تحت عنوان ” 160جلدة وسجن عامين لأربعيني اعتدى على قاصر” , أوضح الشيخ القفاري أن المدعي العام أقام دعواه في هذه القضية متهماً المدعى عليه بارتكاب جريمة الاغتصاب وطالب بتوقيع العقوبة الشرعية على المدعى عليه ، وقد سمعت المحكمة الدعوى وبينات طرفي النزاع ولم يثبت لديها ادانة المدعى عليه بالتهم الموجهة اليه، وقد ثبت لديها بعض ما يوجب التعزير في حق المدعى عليه فأعطت الفعل الوصف الملاقي شرعاً وحكمت بالعقوبة التعزيرية المناسبة لما ثبت لديها ضد المدعى عليه.
وأردف بأن ما يتقدم به المدعي العام من دعاوى وتهم وتوصيف للفعل انما هو في سياق الدعوى والاتهام مالم تقترن بدليل واثبات امام القضاء ، ولذلك نصت المادة المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية بأنه :لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى.
وأضاف بأن الحكم المشار إليه نُظر من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية بجدة ثم رفع لمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة وتم تدقيق الحكم من خمسة قضاة ثم جرى المصادقة على الحكم.