إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر الأهلي المصري يضرب بلوزداد بسداسية جامعة الملك خالد تقيم جلسة حوارية في واحة الأمن بمهرجان الإبل قصة هدى الزعاق من الحياكة لابتكار دمى الأطفال الأخضر يخسر ضد البحرين في بداية مشواره بـ”خليجي 26″ صالح الشهري يهز شباك البحرين
أكد مجلس الضمان الصحي، اليوم الثلاثاء، أن صاحب العمل ملزم بتحمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك.
وأضاف المجلس، أن ذلك يأتي بحسب ما نصَّت عليه المادة العاشرة من نظام الضمان بشأن حقوق الموظف.
وتابع الضمان الصحي بشأن تكاليف العلاج حال انتهاء التأمين، أن المجلس غير مختصٍ بالنظر في مطالبة التعويض؛ لأنه ليس جهة اختصاصٍ قضائي تنظر في قضايا التعويض.
كذلك أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على الزائرين، إذ تطبق عليهم شروط وأحكام وثيقة تأمين الزائر.
جاء ذلك في رده على سؤال أحد رواد منصة “إكس” يقول “إذا كان عقد الموظف في القطاع الخاص عازبًا فهل يشمل التأمين أفراد الأسرة الزائرة”.
وكان مجلس الضمان الصحي، أكد في وقت سابق، أن عدم دخول المملكة هو الحالة الوحيدة التي يحق خلالها إلغاء وثيقة التأمين على الزائر، بعد سريانها.
وأضاف أنه لا يحق للزائر المؤمن له إلغاء الوثيقة متى ما بدأ سريانها، إلا في حالة عدم دخوله إلى المملكة.