عبدالعزيز بن سعود: يجب تعزيز التعاون العربي لدعم منظومة أمن الحدود والرقابة المكثفة عليها
نتائج الأهلي آسيويًّا بعد تعثره محليًّا
طرح تذاكر كلاسيكو الاتحاد والهلال
توضيح مهم من سكني بشأن إعادة الجدولة أو نقل المديونية
شاهد.. وصول بعثة النصر إلى طهران
ضبط 14 وافدًا استغلوا 27 طفلًا في التسول بالرياض
الأرنب البري.. ليلي النشاط ويتواجد بكثرة في مناطق الحفظ بمحمية الملك سلمان
يايسله: نُركز على مواجهة الغرافة ولا أخشى تراجع مستوى جالينو
بدون رونالدو.. قائمة النصر لمواجهة بيرسبوليس
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من الرئيس الفرنسي
أكدت المحامية نادية العمري، أنه لكي تستفيد المرأة من منفعة الأمومة، يجب أن تكون جهة عملها مشتركة في المنفعة بنسبة 2%.
وتابعت في مداخلة إلى قناة الإخبارية أن هذه النسبة تدفع كاملة لصاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية.
ولفتت إلى أنه من ضمن الشروط أن تكون المرأة على رأس العمل ويتوفر لديها مدة اشتراك لا تقل عم 12 شهرًا سواء منقطعة أو منفصلة خلال السنتين ونصف السابقة لتاريخ الولادة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة أمس، على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، وأن يستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.
وتعويض الأمومة منفعة تصرف للمشتركة (السعودية وغير السعودية الخاضعين لفرع الأخطار المهنية) في حال الولادة لمدة 3 أشهر ويزاد شهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وذلك عند انطباق شروط الصرف.
ويتم تطبيق تعويض الأمومة على المشتركين الخاضعين لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية الحالي والجديد بمراعاة أن يتم بدء احتساب مدة الاشتراك المؤهلة للاستحقاق اعتبارًا من تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد (أي لابد من توفر خدمة مدتها 12 شهرًا من تاريخ السريان).