المرور: بدء المرحلة الثالثة من برنامج تنظيم دخول الشاحنات بالشرقية
ضبط خمسة أطنان من الدواجن الفاسدة بالأحساء
ضبط 3 وافدات لممارستهن الدعارة بأحد الفنادق بـ الرياض
سوق الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 12372 نقطة
ضبط 5 وافدين لممارستهم أفعالًا تنافي الآداب العامة بمركز مساج في جدة
“إنفاذ” يُشرف على 54 مزادًا لبيع 538 من الأصول
هيئة الطرق تبدأ في استخدام معدة المسح التصويري الرقمي المتحرك
مصرع 10 أشخاص جراء انهيار منجم ذهب غربي مالي
المواصفات السعودية تطلق حملة “اشتر الجودة”
الشتاء .. يعيد لـ الطائف ذكرى فوهات المداخن
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (148302) وتاريخ 29 /10/ 1445هـ بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وتضمن قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما يلي:
أولاً: تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11 /4/ 1440هـ، وتعديلاتها على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (رابعاً) من المادة (الثامنة والثلاثين) بالنص التالي: ينشئ نائب الوزير للعمل مركزاً يختص بتلقي الآتي:
أ- النظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية القاضية بإيقاع عقوبات على مخالفات العمل المقدمة من المخالفين.
ب- النظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين وذلك على النحو التالي:
– فيما يخص الاعتراضات على القرارات الإدارية بإيقاع عقوبات مخالفات العمل، تصدر قراراتها وفقاً لإجراءات البندين (خامساً وسادساً) المنصوص عليهما في المادة (38) من هذه اللائحة.
– فيما يخص التسويات، ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها.
ج- النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.
د- يكون الارتباط التنظيمي والإداري للمركز لنائب الوزير للعمل.
2- إضافة البند تاسعاً للمادة (الثامنة والثلاثين) ويكون بالنص التالي: «تشكيل لجنة للنظر في طلب الالتماس على قرارات مركز الاعتراضات ويتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير».
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
ثالثاً: على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.