ولي العهد يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني في قصر الصفا
برج الساعة يحتضن أكبر صالون حلاقة عالمي لخدمة ضيوف الرحمن
مصرع 144 شخصًا وإصابة المئات جراء زلزال بورما
الخبزة المقناة تزدان بها موائد رمضان في الباحة
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 131 كيلو قات في جازان
إحباط تهريب 100 كيلو قات في جازان
التأمينات تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر
محمد بن عبدالرحمن يؤدي صلاة الميت على مطلب النفيسة
القبض على مخالف لتهريبه 27,900 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
مشروع محمد بن سلمان يجدد مسجد الرميلة على الطراز النجدي
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 04 /07/ 1445هـ بشأن عدد أيام إجازة العيدين للموظفين الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية.
وقد نص قرار مجلس الوزراء على ما يلي:
رابعاً: تعديل نموذج اللائحة الإدارية الموحد -المنصوص عليه في قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26 /10/ 1444هـ- وتطبيقه عند اعتماد أو مراجعة اللوائح الإدارية وفقاً للإجراءات الموضحة فيه، وذلك على النحو الآتي:
الإجراء |
النص |
عدد أيام عطل العيدين الرسمية |
يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر خلال الأيام التالية: العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد. |