نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم الجمعة، تفاصيل ومواد اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية.
اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية
وقد جاءت تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية كما يلي:
المادة الأولى:
تُبيِّن الكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
الهيئة: الهيئة السعودية للمهندسين.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
اللجنة: لجنة الاعتماد المهني بالهيئة.
لجنة النظر: لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات النظام، وفق المادة (الثانية عشرة) من النظام.
مأمور الضبط: موظف الهيئة الصادر بتسميته قرار من الوزير لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، ولائحته.
العمل الهندسي: الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.
مزاولة المهن الهندسية: القيام بأي عمل هندسي يُمارس في شعب التخصصات الهندسية وفروعها.
الاعتماد المهني: القيد لدى الهيئة والحصول على الدرجة المهنية.
الدرجة المهنية: الدرجة المهنية التي يحصل عليها المهندس من الهيئة عند اعتماده مهنياً.
ميثاق المهندس: مجموعة القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها، التي تقرها الهيئة.
الترخيص: الترخيص الذي تمنحه الوزارة للمكاتب والشركات الهندسية عند مزاولتها أياً من المهن الهندسية، وفقاً لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص التي تضعها الهيئة.
تشكيل مجلس الإدارة
المادة الثانية:
يُشكِّل مجلس الإدارة، لجنة الاعتماد المهني بالهيئة، من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة الثالثة:
تُعد الهيئة بالتنسيق مع الوزارة واللجنة، قواعد عمل اللجنة، وتُعتمد بقرار من الوزير.
المادة الرابعة:
تتألف فئات الاعتماد المهني في الهيئة من الآتي:
أ- المهندس: الشخص الطبيعي الممارس للمهنة والحاصل على شهادة البكالوريوس في أي من التخصصات الهندسية، من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.
ب- الأخصائي: الشخص الطبيعي الممارس للمهنة والحاصل على شهادة البكالوريوس في أي من التخصصات الهندسية المساندة، من إحدى الجامعات السعودية، أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.
الفني: الشخص الطبيعي المسجل في الهيئة، وفق الاشتراطات والضوابط التي تضعها الهيئة.
المادة الخامسة:
تكون الدرجات المهنية للمهندس على النحو التالي:
أ- مهندس.
ب- مهندس مشارك.
ج- مهندس محترف.
د- مهندس مستشار.
المادة السادسة:
تُحدد الهيئة، المهن الهندسية، والمهن الهندسية المساندة، وقواعد تصنيفها واشتراطاتها، ومتطلبات الدرجات المهنية، ومدة الاعتماد المهني وإجراءات تجديده، والمقابل المالي له، وتعتمد بقرار من مجلس الإدارة.
مجالات العمل
المادة السابعة:
يجوز لكل من يُصرَّح له بمزاولة العمل الهندسي في المملكة العمل في المجالات الآتية:
1- الدراسات والتصاميم والرسومات: الدراسات والأبحاث الهندسية، والتخطيط، والتصميم، وإعداد المخططات والرسومات الهندسية والتقارير والمواصفات وجداول الكميات، ودراسة وتقييم وتحليل العروض الفنية للمشاريع.
2- الإشراف: المتابعة والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال والمشاريع الهندسية، واستلام الأعمال، وإعداد وتدقيق وحصر كميات الأعمال المنفذة على الطبيعة، ومراجعة وتدقيق المخططات التنفيذية، واعتماد العينات والمواد، ومراجعة المواصفات، وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة، والتفتيش والرقابة، والتأكد من معايير السلامة المهنية، وإعداد التقارير الفنية اللازمة.
4- التنفيذ: القيام بتنفيذ تصاميم المشاريع الهندسية وفق الشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات والبرامج الزمنية المعتمدة، والأسس الفنية، ومعايير وضوابط السلامة المهنية.
5- التشغيل: إدارة وتشغيل المرافق والمشاريع الهندسية والأجهزة والمعدات، وتوفير الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة للتشغيل، حسب نشاط وطبيعة عمل تلك المرافق، وحسب معايير وضوابط السلامة المهنية، والتحقق من صلاحية المواد والعناصر والتجهيزات، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة وجاهزيتها للتشغيل.
6- الصيانة: المحافظة على نظافة وسلامة المشاريع والمرافق الهندسية والأجهزة والمعدات بشكل دائم ومستمر، وإصلاح الأعطال والأضرار التي قد تتعرض لها المرافق، والتي قد تقلل من جودتها وعمرها الافتراضي، وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة.
المادة الثامنة:
تُصدر الهيئة ميثاق المهندس، والذي يوضح القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها التي يجب على المعتمد مهنياً الالتزام بها.
المادة التاسعة:
تُعد الهيئة ضوابط وسلوكيات مزاولة الأعمال الهندسية، وتعتمد بقرار من مجلس الإدارة.
المادة العاشرة:
تُصدر الهيئة معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية، وتُعتمد بقرار من مجلس الإدارة.
المادة الحادية عشرة:
تُعد الهيئة بالتنسيق مع الوزارة، آلية إصدار التراخيص للمكاتب والشركات الهندسية، وتعتمد بقرار من الوزير.
المادة الثانية عشرة:
يُلغى الاعتماد المهني في أي من الحالات الآتية:
1- إذا تقدم صاحب الاعتماد بطلب إلغائه.
2- إذا أخلّ صاحب الاعتماد المهني بأي من شروط الاعتماد المهني.
3- إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بشطب الاعتماد المهني.
حالات إلغاء الرخصة
المادة الثالثة عشرة:
يُلغى الترخيص للمكاتب أو الشركات الهندسية في أي من الحالات الآتية:
1- إذا تقدم صاحب الترخيص بطلب إلغائه.
2- إذا أخلّ صاحب الترخيص بأي من معايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص.
3- إذا صدر قرار مسبب من لجنة النظر بإلغاء الترخيص.
4- إذا مضى على إصدار الترخيص مدة عشر سنوات دون تجديده.
المادة الرابعة عشرة:
تُعد لجنة النظر بالتنسيق مع الهيئة قواعد عملها، وتعتمد بقرار من الوزير.
المادة الخامسة عشرة:
تتولى لجنة النظر، النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق النظام، وإيقاع واحدة أو أكثر من العقوبات -الواردة في المادة الثانية عشرة من النظام- بما يتناسب مع طبيعة المخالفة ودرجة جسامتها وظروف ارتكابها.
المادة السادسة عشرة:
1- تُعد الهيئة بالتنسيق مع لجنة النظر، قواعد الضبط والتفتيش، وتعتمد بقرار من مجلس الإدارة.
2- تُعد لجنة النظر بالتنسيق مع الهيئة، لائحة تصنيف المخالفات.
المادة السابعة عشرة:
يتولى مأمور الضبط مراقبة تطبيق أحكام النظام ولائحته، وضبط ما يقع من مخالفات، وله في سبيل ذلك القيام بالجولات التفتيشية والرقابية والاطلاع على المستندات اللازمة.
المادة الثامنة عشرة:
يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.