سواء للذكور أو الإناث

الأحوال المدنية تحدد السن الإلزامي لإصدار الهوية الوطنية للأبناء

الإثنين ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٩ مساءً
الأحوال المدنية تحدد السن الإلزامي لإصدار الهوية الوطنية للأبناء
المواطن - فريق التحرير

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أهمية إصدار بطاقة الهوية الوطنية في حالة الوصول للسن الإلزامي والذي يتطلب إصدار البطاقة للأبناء الذكور والإناث.

إصدار الهوية للأبناء

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء في منصة إكس، رداً على تساؤلات واستفسارات بشأن السن الإلزامي لإصدار بطاقة الهوية للأبناء: “يكون إصدار الهوية الوطنية للذكور والإناث إجباري عند إتمام 15 سنة، ويكون اختيارياً من سن 10 إلى 15”.

ضوابط تسجيل الأسماء

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن هناك 5 ضوابط يمكن الاستعانة بها عند اختيار الأسماء، وهي:

1ـ جواز تسجيل الاسم معرفاً بـ (ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديماً والدارجة بالمجتمع مثل العنود والوليد.

2ـ  يجوز تسجيل الاسم مجرداً من الألقاب “السيد”.

3ـ لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم “المعروف بكذا”.

4ـ  لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة: “قمر الزمان”.

5 ـ  يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية “عبد الرسول”.