تحذير من النيابة العامة

الاتجار بالأشخاص عقوبته السجن 15 عامًا

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٥ مساءً
الاتجار بالأشخاص عقوبته السجن 15 عامًا
المواطن - فريق التحرير

أعادت النيابة العامة التذكير بأنه يحظر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ.

أوصاف الاتجار بالأشخاص

وقالت النيابة العامة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص حدد صور الجريمة، والأوصاف الآثمة التي من شأنها الاتجار بأي شخص، كما بين الأساليب المثلى في الحماية القضائية للمجني عليهم والضمانات المقررة لهم.

وأضافت النيابة أنه يحظر الإتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل الاعتداء الجنسي أو العمل الخدمة قسرا أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو إجراء تجارب طبية عليه.

عقوبة الاتجار بالأشخاص

وفي وقت سابق، أوضحت النيابة العامة أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص أو ساهم فيها أو شرع بها بكل من السجن مدة تصل إلى 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.