وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة روبوت واعد لعلاج مشاكل الخصوبة تجمع الرياض الصحي الثاني يحتفي بتخريج 327 متدربًا ومتدربة وظائف شاغرة في شركة سير للسيارات شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف جامعة الملك عبدالعزيز تحصل على تصنيف “التايمز” الفضي اكتشاف إصابة جديدة بجدري القردة في باكستان اختراق خطير لحسابات السودانيين على الإنترنت موسم الدرعية يعود ببرامج استثنائية
أكد د. بدر الشويعر الأمين العام للجنة المساهمات العقارية، أن نظام المساهمات العقارية والذي تم إقراره من مجلس الوزراء أمس الثلاثاء، يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
وأكد د. بدر الشويعر، في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، أن الهيئة العامة للعقار تتولى بدورها، في نظام المساهمات العقارية الرقابة والإشراف، وإصدار التراخيص وتعديلها وإلغائها.
وأضاف أن الهيئة العامة للعقار تتولى أيضا إصدار الشروط، وغيرها، بما يحقق دورها التنظيمي والتشريعي الذي تؤديه بهدف رفع كفاءة السوق العقارية.
وأوضح د. بدر الشويعر الأمين العام للجنة المساهمات العقارية أبرز ملامح نظام المساهمات العقارية كالتالي:
١- الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، وموافقة هيئة السوق المالية لطرح المساهمة .
٢- أن تكون الأرض مملوكة بصك شرعي ساري المفعول، بناء على إفادة الجهة التي أصدرته.
٣- وجود موافقة على تخطيط الأرض بإفادة رسمية من الجهة المختصة.
٤- ألا تقل نسبة المرخص له عن النسبة التي تحددها اللائحة .
٥- تأهيل وتصنيف المرخص لهم لممارسة نشاط المساهمات العقارية.
٦- تحديد المساهمة العقارية بمدة زمنية.
٧- إعادة كل المبالغ للمساهمين بلا حسومات عند انتهاء المدة الزمنية المخصصة للاشتراك دون اكتمال قيمة المساهمة العقارية كاملة.
٨- قيام هيئة السوق المالية بتنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.
٩- مسؤولية المرخص له عن جميع ما يتعلق بالمساهمة العقارية تجاه المساهم والهيئة، وهيئة السوق المالية، وذوي العلاقة.
١٠- إيداع مبالغ الاشتراكات النقدية في المساهمة العقارية، والعوائد المالية في حساب مصرفي خاص بالمساهمة يسمى “حساب الضمان”.
١١- شهادة المساهمة العقارية لها حجية الإثبات أمام القضاء، ولا يطعن فيها إلا بالتزوير.
١٢- تعيين محاسب قانوني واستشاري هندسي لكل مساهمة عقارية.
١٣- تشكيل جمعية من جميع المساهمين المسجلين في سجل المساهمة تسمى “جمعية المساهمين”.
١٤- لا تباع أصول المساهمة العقارية إلا بعد تقييمها من مقيِّمين معتمدين.
١٥- يُعاقَب مخالفو أحكام النظام بـ الإنذار، أو إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، أو إلغاء الترخيص، أو غرامة تصل إلى ١٠ ملايين ريال.