إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإجراء المفترض اتباعه، في حال عدم قبول جهة العمل الإجازة المرضية للموظف أو العامل.
جاء ذلك خلال رد خدمة “العناية بالمستفيدين” عبر حسابها بموقع “تويتر” على سؤال بخصوص هذا الأمر.
وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” إنه “في حال عدم قبول الإجازة المرضية، بإمكانك تقديم بلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر التطبيق الموحد لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”.
وحسب نظام الموارد البشرية، فيحق للعامل الذي يثبت مرضه أخذ إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
وللمصاب – في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل – الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة 60 يومًا ثم يستحق مقابلًا ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه.
وإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزًا كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.