الديوان الملكي: المحكمة العليا تعلن غدًا الأحد أول أيام عيد الفطر
رؤية هلال شهر شوال بمرصدي تمير وحوطة سدير
اللوائح تحسم جدل أزمة مباراة برشلونة وأوساسونا
قبل لقاء الشباب.. كريم بنزيما يؤدي مناسك العمرة
شرط جيسوس لتدريب منتخب البرازيل
هل يلعب رونالدو بجوار ميسي في كأس العالم للأندية؟
الرائي عبدالله الخضيري: الأجواء صافية تمامًا لرؤية هلال شوال
الشرطة الهولندية: المشتبه به في حادث أمستردام مواطن أوكراني
البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني والتصدي لمخطط التهجير
النقل: 26 مليون شحنة خلال رمضان 1446هـ بنمو 18% عن العام الماضي
أكدت النيابة العامة أنه يعاقب كل مسؤول سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو بيانات خاصة بتخفيض رأس مالها أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية.
وقالت النيابة العامة إن نظام الشركات الجديد رسخ أوجه الحماية الجزائية في أحكامة، وعزز من فعاليتها، للارتقاء بالقطاع التجاري في مناخ يتمتع بأعلى درجات الأمان والموثوقية.
وأوضحت النيابة في إنفوجراف صادر عنها، أنه يعاقب كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف، سجل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير التي تعرض على الشركاء، أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة، بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال.