عدد السيارات المؤثرة على استحقاق الضمان الاجتماعي بحث آفاق التعاون والتنسيق في اجتماع اللجنة العسكرية السعودية التركية السادس منصة أبشر حلول تسابق الزمن لخدمة أكثر من 28 مليون هوية رقمية دليل فني لتعزيز المحتوى المحلي في قطاع الخطوط الحديدية السعودية تقدم دعمًا اقتصاديًّا جديدًا بـ 500 مليون دولار لليمن طريقة سداد غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال مستشفى في غزة طريقة التحقق من السجل التجاري للمنشأة ضبط أطراف مشاجرة في تبوك وآخر وثق ونشر محتوى بذلك أمطار غزيرة وإنذار أحمر في الباحة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا التابعة لديوان المظالم بأحد أحكامها في نهاية الربع الأول للعام الهجري الحالي 1444هـ مبدأً قضائيًا يقضي بأن تسجيل بلاغ التغيب عن العمل ليس انعكاسًا للالتزام بين العامل وصاحب العمل ولا جزءًا منه.
كما تضمن الحكم أن بلاغ التغيب عن العمل لا يخرج عن كونه من القرارات الإدارية التي تختص بها محاكم ديوان المظالم بالنظر لدعاوى طلب إلغائها وفقًا للمادة 13/ب من نظامه.
يذكر أن المادة 58 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم رسمت آلية فصل المحكمة الإدارية العليا في مسألة الاختصاص، بما يضمن تحقيق الاستقرار القضائي.