يلزم تقديم ضمان نقدي أو بنكي يغطي الرسوم الجمركية

شروط التحقق من إثبات المنشأ للسلع الواردة من دول مجلس التعاون

الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ الساعة ٩:١٤ مساءً
شروط التحقق من إثبات المنشأ للسلع الواردة من دول مجلس التعاون
المواطن - الرياض

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط التحقّق من إثبات المنشأ للسلع الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي.

شروط التحقق: 

ولفتت إلى أنه يلزم المستورد بتقديم ضمان نقدي أو بنكي يغطي قيمة الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المتعلقة بالبضائع التي تم طلب تطبيق المعاملة عليها.

كما يجب أن يكون الضمان البنكي صادر من بنك خاضع لإشراف البنك المركزي، ويحق للمستورد خلال 90 يومًا من تاريخ الفسخ عن البضاعة التقدم بطلب لاستيراد قيمة الضمان النقدي أو الإفراج عن الضمان البنكي المقدم من خلال الدخول على صفحة طلب الاسترداد عبر موقع الهيئة.

تفاصيل الطلب: 

ويتضمن الطلب شهادة إثبات المنشأ وشهادة نسبة التوطين والفواتير الخاصة بالبضاعة وكذلك تقرير من محاسب قانوني معتمد ومرخص، يوضح نسبة القيمة المضافة ونسبة التوطين طبقًا لقواعد المنشأ الوطنية.