لاتيجان يتصدر المرحلة التمهيدية لرالي داكار 2025 توافد عدد كبير من ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام رسالة ماجد الجمعان لجمهور النصر القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 210 كيلو قات في جازان أحمد حجازي: سأظل مشجعًا للاتحاد هل ينتقل حارس نيوكاسل لدوري روشن؟.. إيدي هاو يوضح القبض على 3 أشخاص لترويجهم 43 ألف قرص إمفيتامين بالشمالية رونالدو: اللقب الآسيوي حلمي وهذه اللحظة الأفضل مع النصر 5 إرشادات يجب التأكد منها قبل السفر بالمركبة الأحساء.. تنفيذ أول طريق في العالم باستخدام ناتج هدم المباني
حثت هيئة الإعلام المرئي والمسموع جموع المعلنين بالالتزام بضوابط الإعلانات الإلكترونية لتفادي تطبيق العقوبات المقررة في الأنظمة.
ونشرت الهيئة الضوابط التي يجب التقيد بها والتي تمثلت فيما يلي:
وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أصدرت أمس تعميمًا بمنع غير السعوديين المخالفين لنظام العمل وقواعد التعامل مع الوافدين ولا يملكون تراخيص نظامية تخولهم بممارسة الإعلان في منصات التواصل الاجتماعي.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم العمل الإعلاني في المملكة وفقًا لأنظمة الإعلام المرئي والمسموع، ونظام التجارة الإلكترونية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 1426/8/23 هـ، والذي تنص المادة (33) منه أنه “لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملًا ولا يجوز أن يسمح له في مزاولته إلا بعد الحصول على رخصة”، وقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 1434/5/12 هـ والتي تمنع العامل من العمل لحسابه الخاص، ونظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (40) وتاريخ 1442/1/1 هـ، والذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة وغير مرخص له بممارسته “جريمة” يعاقب مرتكبها بعقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.