القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بـ التربيع الأخير فما هو؟ نجوم الأخضر لـ”المواطن”: نعد الجماهير بالأفضل مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 641 سلة غذائية في عدن ولحج ريف: صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي في جميع مناطق المملكة، وأكدت الوزارة على جميع المراقبين في الأمانات والبلديات بضرورة التأكد من تطبيق هذه القواعد عند الترخيص بمزاولة نشاط التزيين النسائي.
وأوضحت الوزارة أن القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي تهدف لتحقيق الانضباط اللازم لهذه النوعية من الأنشطة وضمان توفر كافة اشتراطات السلامة في مجال التزيين النسائي مع الالتزام بتقاليد وأخلاق المجتمع السعودي.
وتتضمن قواعد ممارسة النشاط أن يكون العمل في مجال التزيين النسائي داخل المحل المرخص له بذلك دون استخدامه في ممارسة أي أنشطة أخرى، على أن يحصل العاملات في مجال التزيين النسائي على شهادات صحية من الأمانات والبلديات تثبت سلامتهن من الأمراض المعدية، كما تنص القواعد على أن تكون جميع المساحيق ومواد التجميل المستخدمة في التزيين متوافقة مع مواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء، وأن يتم توفير أجهزة تعقيم معتمدة لكافة الأدوات المستخدمة في التزيين النسائي.
وشددت القواعد على عدم استخدام محال التزيين النسائي أي أجهزة طبية أو إجراء عمليات تجميل أو إزالة الشعر بواسطة الليزر على أن تقوم وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العمل والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق فيما بينها للقيام بجولات تفتيشية لمتابعة محال التزيين النسائي وفقاً لاختصاصات كل جهة وضبط أي مخالفات والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها، كما أن على كل جهة من هذه الجهات توفير الكوادر النسائية المؤهلة للمشاركة في أعمال التفتيش على محال التزيين النسائي وإبلاغ وزارة العمل عن أي ملاحظات لها على تشغيل النساء كأجيرات في هذه المحال في حين تتولى الأمانات والبلديات إبلاغ المحال القائمة والتي تمارس نشاط التزيين النسائي لتصحيح أوضاعها وفقاً لهذه القواعد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل بها.