الديوان الملكي: المحكمة العليا تعلن غدًا الأحد أول أيام عيد الفطر
رؤية هلال شوال بمرصدي تمير وحوطة سدير وغدًا أول أيام عيد الفطر بالمملكة
اللوائح تحسم جدل أزمة مباراة برشلونة وأوساسونا
قبل لقاء الشباب.. كريم بنزيما يؤدي مناسك العمرة
شرط جيسوس لتدريب منتخب البرازيل
هل يلعب رونالدو بجوار ميسي في كأس العالم للأندية؟
الرائي عبدالله الخضيري: الأجواء صافية تمامًا لرؤية هلال شوال
الشرطة الهولندية: المشتبه به في حادث أمستردام مواطن أوكراني
البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني والتصدي لمخطط التهجير
النقل: 26 مليون شحنة خلال رمضان 1446هـ بنمو 18% عن العام الماضي
ضبط مفتشو وزارة “العمل” و”المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية” نحو 360 مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، بعد نهاية جولات الفرق التفتيشية المشتركة للسلامة والصحة المهنية بين الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وانطلقت تلك الجولات خلال الأسبوعين الماضيين، وشملت المنشآت الصناعية في مُدن الرياض وجدة والدمام.
وتأتي هذه الجولات التي تضم مفتشين ومهندسين واختصاصيين من الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في إطار حرصهما على سلامة وصحة العاملين في منشآت القطاع الخاص، والتأكد من تطبيقها لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات.
وقال الوكيل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل في وزارة العمل “محمد الفالح”، إن وزارة العمل ستستمر في تنفيذ حملاتها التفتيشية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في ذلك.
وأوضح الفالح أن أبرز المخالفات المضبوطة خلال الجولات التفتيشية مع التأمينات الاجتماعية، كانت للمواد 121 و122 و142 من نظام العمل، حيث تلزم المادة 121 صاحب العمل بحفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها.
وتلزم المادة 122 صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، كما تلزم المادة صاحب العمل بإعلان التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال في مكان ظاهر في المنشأة، باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء.
أما المادة 142 من نظام العمل، فتلزم صاحب العمل بإعداد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وما يلزم للإسعافات الطبية الأولية، وتنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه.
ودعا الدكتور الفالح أصحاب الأعمال إلى الحرص على تفعيل خطط السلامة والصحة المهنية، من خلال جعلها من استراتيجيات المنشآت، لما لذلك من انعكاس إيجابي على تطبيق مبادئ وأنظمة السلامة والصحة المهنية من أجل المساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة تهتم بحماية سلامة وصحة العاملين وكذلك الحفاظ على الممتلكات والبيئة بما يخدم المنشآت والعاملين.