ليفربول يواصل تألقه ويعبر ريال مدريد بثنائية سكني: 3 حالات يحق فيها استرداد رسوم الحجز السديس يوجه بالتهيئة الدينية الإثرائية لصلاة الاستسقاء بالحرمين الشريفين غدًا الحد الأقصى لصرف الدفعات المعلقة في حساب المواطن بعد اعتزاله.. توني كروس يحصد جائزة جديدة بثنائية في الخالدية.. التعاون ينفرد بالصدارة الآسيوية ماتياس يايسله يُطالب إدارة الأهلي بحكام أجانب السند: مشروع قطار الرياض يعكس مدى تطور السعودية ورؤيتها الطموحة التذاكر تبدأ من 4 ريالات.. تعرف على آلية استخدام قطار الرياض وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل.
وتضمن القرار تعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13/ 8/ 1433هـ، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما (3) و(4) إلى تلك المادة، وذلك على النحو الآتي:
« يعاقب –وفقًا لجسامة المخالفة- بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2.000.000) مليوني ريال أو بنسبة (10%) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف –أيهما أكثر- وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أيًا من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام، وتورد مبالغ تلك الغرامة إلى الخزينة العامة للدولة.
للبنك المركزي السعودي صلاحية إيقاع الحجز التحفظي على أموال من ضبط لتوافر أدلة قوية لمخالفته حكم الفقرة (1) أو (2) من المادة (الرابعة) من هذا النظام بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمقدار الغرامة أو النسبة المنصوص عليهما في الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك إلى حين قيام المحكمة المختصة بالنظر في المخالفة والبت فيها وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
كما يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في وسيلة أخرى مناسبة.