المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية ـ أينما وردت في هذه اللائحة ـ المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1- النظام:
نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 85) وتاريخ 26 /10/ 1428 هـ، وتعديلاته الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/70) وتاريخ 6 /11 /1437 هـ، والمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 18 /7 /1439 هـ والمرسوم الملكي رقم (م/115) وتاريخ 5 /12 /1439هـ .
2- اللائحة التنفيذية:
اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2249) وتاريخ10 /3 /1441 هـ .
3- اللائحة:
لائحة الأحكام المنظمة لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة.
4- الوزير:
وزير الداخلية.
5- الجهة المعنية بالمرور:
من يوكل إليه مهمة الإشراف على المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة من قبل مدراء إدارات أو شعب أو أقسام المرور بالمملكة.
6- لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة:
لجنة بالإدارة العامة للمرور تتولى الترخيص لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة وتنظيم أعمالها وفق أحكام هذه اللائحة.
7- دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات:
دليل تصدره الإدارة العامة للمرور ( لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) يتضمن تحديد أهداف إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات والأنشطة والأعمال المسموح بممارستها داخل تلك المدارس إضافة إلى الشروط والمواصفات والمتطلبات اللازمة لإنشائها وتشغيلها بجميع فئاتها من جميع الجوانب الإنشائية والفنية والإدارية والتقنية والتعليمية والتجهيزات والمعدات اللازمة وتصنيف الكوادر العاملة فيها وشروط وأحكام تعيين هذه الكوادر.
8- دليل مزاولة مهنة تعليم القيادة:
دليل تصدره الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) يتضمن أهداف مزاولة مهنة تعليم القيادة والأنشطة والأعمال المسموح بها عند ممارسة هذه المهنة إضافة إلى الشروط والمواصفات والمتطلبات اللازمة للسماح بمزاولتها والاشتراطات اللازمة للكوادر العاملة في هذا النشاط.
9- المدارس:
جهات مرخص لها بممارسة نشاط تعليم قيادة المركبات للمتقدمين بهدف الحصول على رخصة القيادة، ورفع مستوى تأهيل السائقين.
10- مزاولو مهنة تعليم القيادة:
من يرخص لهم بممارسة نشاط تعليم قيادة المركبات، يتم التقدم لها بهدف التدريب والتعليم لإجادة القيادة وليس للحصول على رخصة القيادة.
11- الموافقة المبدئية:
موافقة تمنح لطالب الترخيص بإنشاء مدارس لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة للشروع في إجراءات الإنشاء قبل الحصول على الترخيص.
12- الترخيص:
موافقة تمنح لمن يرغب بإنشاء مدارس لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة للبدء في ممارسة النشاط.
13- المناهج:
المادة التعليمية والتدريبية بمحتواها النظري والعملي التي تقدم للمتدرب لتعليمه قيادة المركبات.
14- البرامج:
الخطط التعليمية والتدريبية بمحتواها النظري والعملي التي يتم اعتمادها للمتدرب لتعليم قيادة المركبة ويحقق احتياجات السائقين من حيث المهارة وسلوك القيادة.
15- التجهيزات:
الوسائل والمعدات المستخدمة في التدريب والتعليم والتحقق من الهوية في المدارس ولدى مزاولي مهنة تعليم القيادة.
16- الكوادر العاملة:
كل من يعمل بمدارس تعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة في ممارسة الأنشطة المختصة بالتعليم والتدريب على القيادة.
17- المتدرب:
المستفيد من برامج ومناهج تعليم القيادة المعتمدة في مدارس تعليم قيادة المركبات أو لدى مزاولي مهنة تعليم القيادة.
18- الاختبار:
خضوع المتدرب لدى مدارس تعليم قيادة المركبات بعد إتمامه لساعات التدريب النظري والعملي المقررة لاختبار عملي على المهارات اللازمة التي تمكنه من القيادة بصورة آمنة واختبار نظري على معرفته بالأحكام الواردة في نظام المرور ولائحته التنفيذية وتنظيمات السير على الطرق والعلامات والإشارات المرورية وقواعد السلامة العامة وفق الضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية للمادة السادسة والثلاثين من نظام المرور على أن تجريه الجهة المعنية بالمرور، أو من تفوضه الإدارة العامة للمرور بذلك.
التراخيص اللازمة للتشغيل
المادة الثانية:
لا يجوز ممارسة نشاط إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة).
المادة الثالثة:
يتم التقدم للحصول على الترخيص لإنشاء مدرسة لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة برفع طلب إلى الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) وفق الآلية التي تحددها اللجنة بعد استيفاء الشروط اللازمة للترخيص.
المادة الرابعة:
تشكل لجنة بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور بمسمى (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) برئاسته وعضوية ممثل من إدارات (الرخص المرورية – الأنظمة واللوائح – السلامة المرورية – التميز المؤسسي – السير- الاتصالات وتقنية المعلومات) من ذوي الكفاءة وأصحاب الخبرة على أن يكون لها سكرتارية في إدارة الرخص المرورية تنسق أعمالها وتتمثل مهام اللجنة في الآتي:
1- تحديد الاحتياج الفعلي للمدارس بحسب النطاق الجغرافي بما يحقق مقتضيات المصلحة العامة والإعلان عنه بالوسائل المناسبة التي تراها والسماح بمزاولة مهنة تعليم القيادة إذا رأت الحاجة لذلك.
2- النظر في طلبات الترخيص لإنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة وفق الآلية التي تحددها ولها المفاضلة بين الطلبات المقدمة بحسب ماتراه مع مراعاة معايير الجودة والكفاءة.
3- إصدار الموافقة على الترخيص وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية وأحكام هذه اللائحة وأي شروط أو ضوابط تضعها بما يحقق مقتضيات المصلحة العامة.
4- إعداد أو اعتماد البرامج والمناهج التدريبية والتعليمية المتعلقة بنشاط تعليم القيادة ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه من المتخصصين في هذا المجال ويمكن للمدارس ذات الخبرة المساهمة في ذلك على أن تقوم بتحديثها وفق المستجدات.
5- تحديد التجهيزات والمعدات الواجب توافرها لأغراض التعليم والتدريب والاختبار وتحديد أعدادها بحسب فئة المنشأة وحجم نشاطها على أن تكون مواصفاتها وشروطها بما يخدم نشاط تعليم القيادة.
6- اعتماد نماذج العقود المقترحة من المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة عند التعاقد مع المتدربين.
7- تحديد آلية تقييم مستوى المتقدمين للمدارس بغرض الحصول على رخصة القيادة وفق ما ورد بالمادة (36/7) من اللائحة التنفيذية.
8- تحديد آلية الاختبار النظري والعملي للمتدربين بمدارس تعليم القيادة للحصول على رخصة القيادة.
9- إصدار دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات ودليل تنظيم مزاولة مهنة تعليم القيادة.
10- وضع معايير الإشراف والمتابعة لأعمال المدارس والممارسين لمهنة تعليم القيادة بما يضمن التزامها بالأنظمة والتعليمات ومتابعة تطبيقها وإعداد النماذج اللازمة لذلك.
11- وضع معايير الجودة للمدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة بما يتوافق مع التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال.
12- بناء نظم لتقييم واعتماد برامج التدريب، تتضمن القواعد والمعايير والأطر ومؤشرات قياس الأداء، والشروط والإجراءات الخاصة ببرامج التدريب ومتابعة تطبيقها.
13- تقييم أداء المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة بشكل دوري وفق المعايير التي تعتمدها اللجنة.
14- تقييم جودة الاختبارات الخاصة بكفاية مزاولي مهنة تعليم القيادة وفق الضوابط التي تعتمدها اللجنة.
15- إعداد قاعدة بيانات للمدارس ومزاولو مهنة تعليم القيادة.
16- اقتراح المقابل المالي الذي تستحصله المدارس من المستفيدين المتقدمين بطلب الحصول على رخص القيادة واعتماده وفق الأنظمة.
17- اقتراح المقابل المالي الذي يستحصله مزاولي مهنة تعليم القيادة للتدريب والتعليم على القيادة واعتماده وفق الأنظمة.
18- إعداد الشروط اللازمة لتعيين الكوادر العاملة بنشاط تعليم القيادة سواءً في المدارس أو لدى مزاولي مهنة تعليم القيادة وفق التصنيف الذي تحدده واعتماد تعيينها.
19- وضع معايير اعتماد الجهات الإستشارية وبيوت الخبرة العاملة في نشاط تعليم قيادة المركبات والترخيص لها.
20- دراسة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بتنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات واقتراح التعديلات المناسبة إذا دعت الحاجة لذلك بالتنسيق مع جهات الإختصاص.
21- إنهاء سريان الترخيص في الحالات التي تستوجب ذلك.
ضوابط ممارسة المهام
المادة الخامسة:
تمارس لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة مهامها وفق الآلية التالية:
1- تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الإدارة العامة للمرور برئاسة الرئيس -أو من ينيبه – ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة.
2- تجتمع اللجنة –بناءً على دعوة من رئيسها –مرة كل ثلاثة أشهر وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة اللجنة إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل على أن توجه الدعوة للاجتماع -كتابةً- قبل الاجتماع بـ (7) أيام على الأقل على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
3- لا يعد اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس أو من ينيبه.
4- يجوز أن تعقد اجتماعات اللجنة عن بعد من خلال استخدام الوسائل التقنية.
5- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
6- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه مسبباً في المحضر.
7- لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عند غيابه.
8- تتولى سكرتارية اللجنة الإعداد لاجتماعات اللجنة وإبلاغ أعضائها بمواعيدها و تهيئة محاضرها وقراراتها وما تكلفها به اللجنة أو الرئيس من مهمات.
9- يجوز للجنة أن تدعو من تراه من المختصين والمستشارين -سواءً من داخل المملكة أو خارجها- لحضور اجتماعاتها والاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها.
10- الرفع بتقرير سنوي لمعالي مدير الأمن العام عن المهام والأعمال التي تم إنجازها من قبل اللجنة والخطط والمشاريع المقترحة لتطوير نشاط تعليم قيادة المركبات.
11- للرئيس إعادة تشكيل أعضاء اللجنة إذا رأى ذلك أو إذا دعت الحاجة إليه.
ضبط مخالفات مدارس تعليم قيادة المركبات
المادة السادسة:
تتولى الجهة المعنية بالمرور الإشراف على المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة وفق الآلية التالية:
1- المتابعة المستمرة لأعمال المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة بما يضمن الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات بالتنسيق مع سكرتارية لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة.
2- ضبط المخالفات التي تقع من قبل المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة.
3- إجراء أو اعتماد الاختبارات اللازمة للحصول على رخصة القيادة وذلك وفق الآلية المعتمدة من الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة).
4- الرفع بكافة الطلبات الواردة من المدارس أو مزاولي مهنة تعليم القيادة لسكرتارية لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة والقيام بأعمال التنسيق اللازمة بينهما في جميع الجوانب.
5- التأكد من وجود وفعالية التجهيزات والمعدات المستخدمة لأغراض التعليم والتدريب والاختبار والتحقق من الهوية.
6- تلقي الشكاوى التي تدخل ضمن اختصاصها ومعالجتها بالطرق النظامية.
7- الرفع بتقرير سنوي للإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) عن المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة وفق النموذج المعتمد من قبل اللجنة.
8- الرفع للإدارة العامة للمرور ( لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) بأي ملاحظات أو مقترحات متعلقة بنشاط المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة.
9- دراسة الطلبات التي يتقدم بها صاحب المنشأة لإضافة أنشطة ليس لها علاقة بنشاط تعليم القيادة داخل موقع المنشأة والموافقة عليها بحسب ماتراه بعد استيفاء موافقة الجهات المختصة.
المادة السابعة:
تصدر التراخيص وفق التصنيف الآتي:
1- مدرسة فئة (أ) لتعليم القيادة لجميع المركبات.
2- مدرسة فئة (ب) لتعليم القيادة للمركبات الخاصة ومركبات النقل الخفيف والثقيل ومركبات الحافلات الصغيرة والكبيرة والدراجات الآلية.
3- مدرسة فئة (ج) لتعليم القيادة لمركبات الأشغال العامة.
4- مدرسة فئة (د) لتعليم القيادة للمركبات الخاصة ومركبات النقل الخفيف ومركبات الحافلة الصغيرة والدراجات الآلية.
5- مدرسة فئة (هـ) لتعليـم القيـادة لـمركبـات النقـل الثـقيـل ومـركبـات الحافلات الكبيرة.
المادة الثامنة:
في حال رغب المرخص له بتغيير فئة المدرسة فيجب عليه أخذ موافقة الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) على أن يتم استيفاء الشروط اللازمة للفئة التي يطلب الترخيص لها مع مراعاة المتطلبات اللازمة لكل فئة.
المادة التاسعة:
تدرس الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) طلبات الترخيص وتصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً بالموافقة المبدئية للمتقدم بطلب الترخيص للشروع في الإجراءات اللازمة -مع عدم السماح بممارسة النشاط قبل الترخيص له- ولا تصدر الموافقة إلا بعد استيفاء الآتي:
1- السجل التجاري لطالب الترخيص.
2- تقديم ما يثبت القدرة المالية لتغطية تكاليف الإنشاء والتشغيل بما يتضمن دراسة جدوى توضح كافة الجوانب المالية والفنية للنشاط المزمع إقامته وكشف الحساب البنكي.
3- تحديد المكان المقترح إقامة المشروع عليه، على أن يتوافر فيه الشروط الواردة في دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو دليل مزاولة مهنة تعليم القيادة بحسب طبيعة النشاط.
4- مخطط هندسي لموقع المشروع والمرافق التابعة له ومقار التعليم والتدريب النظري والعملي وكافة مكونات الموقع وفقاً للضوابط الواردة في دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو دليل مزاولة مهنة تعليم القيادة بحسب طبيعة النشاط.
5- تحديد الخطة الزمنية لإنجاز المشروع بحيث لاتزيد على (18) شهراً ويمكن للجنة زيادة هذه المدة بالقدر الذي يتناسب مع الأسباب التي تبرر ذلك بما لايزيد على (6) أشهر وفي حال انقضاء تلك المدد دون الحصول على الترخيص فتلغى تلك الموافقة المبدئية.
6- ضمان مالي بنكي تحدده الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) بحسب فئة المنشأة وحجم نشاطها.
7- أي متطلبات أخرى ترد في دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو دليل مزاولة مهنة تعليم القيادة بحسب طبيعة النشاط أو أي اشتراطات أخرى تقرها الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة).
المادة العاشرة:
يصدر الترخيص بمزاولة النشاط بعد صدور الموافقة باستكمال ما ورد بالمادة التاسعة من هذه اللائحة مع استيفاء المتطلبات الآتية:
1- بيانات الكوادر العاملة وفقاً للضوابط الواردة في دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو دليل مزاولة مهنة تعليم القيادة بحسب طبيعة النشاط.
2- تقرير من مكتب هندسي معتمد بمطابقة المخطط الهندسي النهائي للموقع ومكونات المبنى وأماكن التدريب النظري والعملي مع المخطط الهندسي المعتمد في الموافقة المبدئية.
3- بيان بأعداد ومواصفات التجهيزات والمعدات الخاصة بتعليم القيادة وفقاً للضوابط الواردة في دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو دليل مزاولة مهنة تعليم القيادة والدراسة التي تقدم بها.
4- بيان بأجهزة الأمن والمراقبة والتحقق من الهوية.
5- توفير المناهج التعليمية المعتمدة من الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) وإيضاح البرامج التدريبية التي ستقدم للمتدرب.
6- إيضاح نظام إدارة الجودة ومؤشرات الأداء الكمية والتطبيقية والعملية.
7- استيفاء كافة التراخيص والموافقات اللازمة من قبل الجهات الأخرى ذات العلاقة.
المادة الحادية عشرة:
تدرس الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) طلبات الترخيص وتصدر قرارها بالموافقة على الترخيص لممارسة النشاط أو رفض الطلب مع إيضاح أسباب الرفض خلال مدة لاتتجاوز (60) يوماً وفي حال كان هناك نواقص فيعاد الطلب لإستكمالها خلال مدة (30) يوماً على أن يشتمل الترخيص على البيانات الأساسية المتعلقة بمسمى المنشأة ورقم سجلها التجاري وعنوانها وموقع المشروع وتاريخ بداية الترخيص ونهايته.
المادة الثانية عشرة:
يجب على المرخص له بممارسة نشاط إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو مزاولة مهنة تعليم القيادة وبحسب اختصاصه الالتزام بما يلي:
1- عدم قبول المتقدم من أجل الحصول على رخصة القيادة قبل استيفاء الشروط اللازمة لالتحاقه بالتدريب المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثين والمادة التاسعة والثلاثين من النظام.
2- استخدام نماذج العقود المعتمدة من قبل الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) عند التعاقد مع المتدربين.
3- الالتزام بالمقابل المالي المعتمد للأنشطة التي يقدمها للمتدربين.
4- التقيد بالبرامج والمناهج والتجهيزات المعتمدة من الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة).
5- الرفع شهرياً بتقارير إحصائية عن كافة أنشطته للجهة المعنية بالمرور وفقاً للنماذج الإحصائية المعتمدة من الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة).
6- موافقة الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) على تعيين الكوادر العاملة وإخطار اللجنة خلال (30) يوماً بأي تغيير يطرأ بشأنهم.
7- الاحتفاظ بسجلات تتضمن كافة البيانات المتعلقة بممارسة النشاط من الجوانب المالية والتدريبية
وما فيه حكمها سواءً بشكل ورقي أو إلكتروني للاطلاع عليها حال الطلب من الجهة المعنية بالمرور.
8- الالتزام بمطابقة المركبات المعدة للتدريب والاختبار للمواصفات والشروط وفقاً للضوابط الواردة في دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو دليل مهنة مزاولة تعليم القيادة.
9- تسجيل المركبات المعدة للتدريب والاختبار وفق ماورد في النظام واللائحة التنفيذية.
10- الالتزام بالمواعيد والأوقات في حال تم تحديدها من قبل الجهة المعنية بالمرور.
11- الالتزام بإتمام عدد الساعات التدريبية اللازمة للمتدرب بحسب نوع الرخصة استناداً لما ورد بالمادة السادسة والثلاثين من النظام واللائحة التنفيذية.
12- مباشرة تعليم المتدرب انطلاقاً من موقع المدرسة أو المناطق والطرق التي تعينها الجهة المعنية بالمرور مع مراعاة متطلبات السلامة المرورية.
13- تزويد المتدرب بشهادة تفيد بانتهاء مراحل تدريبه وتأهيله للقيادة.
14- ممارسة النشاط خلال مدة سريان الترخيص وفقاً للنظام ولائحته التنفيذية وماورد بهذه اللائحة وللضوابط الواردة في دليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات أو دليل مزاولة مهنة تعليم القيادة وما يصدر من تعليمات من قبل الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) أو الجهة المعنية بالمرور وغيرها من الأنظمة ذات الصلة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
15- الالتزام بالآداب العامة وتعاليم الشريعة الإسلامية داخل المنشأة.
16- توفير وتجهيز موقع مخصص مناسب لممثلي الجهة المعنية بالمرور في مدارس تعليم القيادة وفق ما يرد بدليل إنشاء وتشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات.
17- مراعاة أن يكون التدريب والتعليم وفق أحدث الطرق والأساليب المعمول بها عالمياً في مجال تحقيق معايير السلامة المرورية.
18- عدم استغلال المنشأة في القيام بأعمال تتعارض مع النظام العام والأهداف التي أوجدت من أجلها.
19- التحقق من هوية المتدرب في كافة مراحل التدريب والتعليم والاختبار.
20- ربط استقبال طلبات تقديم المواعيد بمنصة أبشر، والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بخصوص توحيد منصة إجراءات التدريب والتعليم لجميع المدارس والمكاتب حسب الحوكمة المعتمدة.
21- إصدار خطة دورية للبرامج التدريبية والتعليمية التي تقدمها المنشأة للمتقدمين تعتمد من الجهة المعنية بالمرور.
22- تحمل مسؤولية ما قد يقع من حوادث أثناء التدريب ما لم يثبت تفريط المتدرب.
المادة الثالثة عشرة:
1- مدة الترخيص (خمس سنوات) من تاريخ صدوره قابلة للتجديد لمدة مماثلة على أن يتقدم المرخص له للجهة المعنية بالمرور بطلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بـ (سنة) على الأقل.
2- يشترط لقبول طلب التجديد التزام المرخص له بالمتطلبات الواردة بالنظام واللائحة التنفيذية وأحكام هذه اللائحة.
3- في حال عدم رغبة المرخص له في التجديد يجب عليه إخطار الجهة المعنية بالمرور برغبته في عدم التجديد قبل (سنة) على الأقل من تاريخ انتهاء ترخيصه.
4- يحق للإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) عدم تجديد الترخيص إذا ثبت أن المنشأة لا تحقق المتطلبات اللازمة لرفع جودة تعليم القيادة بناءً على ما ورد في التقارير المرفوعة بشأنها من قبل الجهة المعنية بالمرور.
5- في حال عدم رغبة المرخص له بتجديد الترخيص فيلتزم قبل انتهاء مدته بالآتي:-
أ- إنهاء جميع الالتزامات المتعلقة بالمتدربين والكوادر العاملة لديه.
ب- إلغاء النشاط من الجهات المختصة.
ج- تسديد الغرامات المترتبة عليه إن وجدت.
تعليق النشاط
المادة الرابعة عشرة:
1- يجوز للمرخص له أن يتقدم إلى المرور بطلب تعليق النشاط على أن يُضّمن في الطلب مبررات التعليق ومدته وخطة التعامل مع المتدربين والكوادر العاملة خلال تلك المدة.
2- تصدر الموافقة على طلب التعليق بقرار من الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم قيادة المركبات) على أن لا تزيد مدة التعليق في كافة الأحوال على (60) يوماً خلال السنة الواحدة، ويمكن في حال وقوع ظروف قاهرة تقدرها الإدارة العامة للمرور ( لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) تمديد مدة التعليق بحسب ما تراه.
3- يعد طلب التعليق عاجلاً، وتصدر قرارات الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم قيادة المركبات) المتعلقة به خلال (15) يوماً من تاريخ تقديم الطلب من المرخص له.
المادة الخامسة عشرة:
1- لا يجوز للمرخص له التنازل عن الموافقة المبدئية للغير ويجوز التنازل عن الترخيص لمنشأة أخرى بعد الحصول على موافقة من الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة).
2- يشترط في طلب التنازل للغير عن الترخيص، أن يتضمن ما يلي:
أ- أسباب التنازل.
ب- اتفاقية تنازل موثقة بين المرخص له والمتنازل له.
ج- كافة المستندات المطلوبة عن المتنازل له والواردة في المادتين التاسعة والعاشرة من هذه اللائحة والجهات ذات العلاقة.
د- تنظر الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) في طلبات التنازل وتصدر قراراها بشأن ذلك خلال (15) يوماً من تاريخ تقديم طلب من المرخص له.
المادة السادسة عشرة:
1- ينتهي الترخيص الممنوح للمنشأة في حالة انتهاء مدته دون طلب المرخص له تجديده على أن يلتزم بالإجراءات التالية:
أ- إنهاء جميع الالتزامات المتعلقة بالمتدربين والكوادر العاملة لديه.
ب- إلغاء النشاط من الجهات المختصة.
ج- تسديد الغرامات المترتبة عليه إن وجدت.
2- إذا ثبت حدوث عارض للمرخص له يمنعه من الاستمرار بممارسة النشاط وفق المتطلبات النظامية أو تقدم بطلب إنهاء الترخيص قبل انتهاء مدته لأسباب تبرر ذلك فتقوم الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) باتخاذ القرار المناسب بإنهاء الترخيص من عدمه وفي حال الموافقة على إنهاء الترخيص فيجب الالتزام بالإجراءات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة السابعة عشرة:
في حال رغب المرخص له في إحداث أي تغيير على موقع المنشأة فلابد أن يكون الموقع مطابقاً للشروط والمواصفات للمنشأة المرخصة بعد أخذ الموافقة من الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) ويعامل كل فرع يرغب المرخص له بافتتاحه في موقع آخر كمنشأة جديدة تخضع لنفس شروط الترخيص.
المادة الثامنة عشرة:
يلتزم المرخص له بتعيين مدير للمنشأة سعودي الجنسية وفق الشروط التالية:
1- لم يسبق الحكم عليه قضائياً في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي يتناسب مع طبيعة النشاط.
3- الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور (لجنة المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة).
المادة التاسعة عشرة:
1- تعد العلاقة بين المتدرب والقائمين بنشاط تعليم القيادة (المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) علاقة تعاقدية تخضع للنظام واللائحة التنفيذية وأحكام هذه اللائحة وأي نزاع ينشأ خلاف ذلك لا يعد المرور جهة اختصاص للنظر فيه.
2- لا يجوز أن يتضمن العقد المبرم بين المتدرب والقائمين بنشاط تعليم القيادة (المدارس ومزاولي مهنة تعليم القيادة) ما يخالف النظام ولائحته التنفيذية وأحكام هذه اللائحة والتنظيمات المرتبطة بها.
المادة العشرون:
يجب على المرخص له تحديد عناوين ووسائل التواصل مع المنشأة ونشرها وإبلاغ الجهة المعنية بالمرور في حال طرأ عليها أي تعديل ويتحمل مسؤولية مخالفة ذلك.
المادة الحادية والعشرون:
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة نشاط تعليم القيادة خارج إطار هذه اللائحة.
المادة الثانية والعشرون:
تحل هذه اللائحة محل اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 3890 وتاريخ 2 /11 /1399هـ، وتعديلاتها ويلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
المادة الثالثة والعشرون:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.