لقطات مذهلة لجريان وتدفق السيول الهادرة في حائل القبض على مواطن بحائل مارس النصب والاحتيال على ضحاياه سحب مليون م3 من مياه الأمطار في سكاكا ابتكار تقنية “مدد” لمراقبة وضعيات الجلوس بالذكاء الاصطناعي بالقصيم القبض على مقيم لترويجه الميثامفيتامين المخدر بالشرقية جوجل تصدر تحديثًا أمنيًّا لملايين المستخدمين مشاهد لهطول أمطار غزيرة على رفحاء تنبيه من أمطار ورياح شديدة وتساقط للبرد على حائل مكة والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة بـ 35 مئوية والسودة الأقل الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة عشرة تصل إلى لبنان
بيّن المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي لـ”المواطن“، حقوق الجهات الحكومية في سحب مشاريعها من المتعاقدين أو تغريمهم.
وقال “القاضي”: “المال والاقتصاد يحكمه وينظمه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الذي يجيز للجهة الحكومية سحب العمل من المتعاقد، ومن ثَمّ فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه، مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لَحِقَها من ضرر بسبب ذلك”.
وأوضح الحالات التي تُجيز للجهة الحكومية سحب المشروع وتغريم المنفّذ بقوله: “إذا ثبت أن المتعاقد قد شرع بنفسه أو بوساطة غيره -بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام هذا النظام، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة، أو تأخر عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد، ولم يصلح أوضاعه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بتصحيح الوضع، أو تنازل عن العقد، أو تعاقد لتنفيذه من الباطن دون إذن خطي مسبق من الجهة الحكومية.. وكذلك إذا أفلس، أو طلب إشهار إفلاسه، أو ثبت إعساره، أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها، وإذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعاقد”.
واختتم: “ويجوز للجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة إذا توافرت الضمانات الفنية أو المالية الكافية لدى الورثة”.