الدولار يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع المركزي الأمريكي
النصر يتعادل مع الاتفاق 2-2 في دوري روشن
6 أشواط تأهيلية للهواة المحليين لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
عام 2025.. نشاط رياضي مستمر واستضافات دولية كبرى بالمملكة
10 دول أوروبية تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة
موسم الرياض 2025 يتجاوز 11 مليون زائر
متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر
إغلاق 3 محطات وقود لوجود عددٍ من المخالفات
اضطراب واسع في حركة الطيران الأوروبية
“هيئة العقار” تطلق الإطار التنظيمي للبيئة التنظيمية التجريبية لتعزيز الابتكار
ضبط مفتشو وزارة العمل (1225) مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، وبلغ عدد المنشآت المخالفة للقرار (798) منشأة، منذ بداية تطبيق القرار في يوم الاثنين 28 شعبان، الموافق 15 يونيو.
ويحظر القرار على جميع المُنّشآت تشغيل عمالتها تحت أشعة الشمس من الساعة الـ 12 ظهراً إلى الساعة الـ3 مساءً، خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر 2015م.
وأكدت وزارة العمل التزامها بمتابعة تنفيذ حظر العمل تحت أشعة الشمس طوال الفترة الُمعلن عنها، حرصاً منها على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة لهم وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، وما تقتضيه مصلحة العمل لضمان تجنب العمالة ما قد يسبب مخاطر صحية لهم.
وينتشر مفتشو الوزارة خلال وقت الحظر في أماكن الأعمال المكشوفة بالمناطق والمحافظات لرصد أي مخالفات للقرار، كما تولي الوزارة حرصاً كبيراً على التفاعل مع بلاغات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة للبلاغات التي ترد للوزارة على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911).
وقال وزارة العمل، إنها تطبق في حق المنشآت المخالفة للقرار، أحكام العقوبات المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل، التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً، أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.