الهلال يتغلب على الخليج بثلاثية نظيفة
بعد 90 عامًا من انقراضه.. هيئة تطوير محمية الملك سلمان تعيد 153 من المها العربي
الهيئة العامة للإحصاء تنظم أعمال المنتدى السعودي للإحصاء في الرياض
مطار طريف يحصل على التصريح البيئي للتشغيل
الوباء الصامت يهدد أهالي الخرطوم
غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1
الاتفاق يتغلّب على الرياض ويكسر سلسلة التعثرات
تعليم الطائف: فتح التسجيل بالنقل المدرسي للعام المقبل وإعفاء ذوي الإعاقة
سلمان للإغاثة يقدم مستلزمات ومستهلكات طبية طارئة لتعزيز قدرات مستشفى غزة الأوروبي
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق الطبيعية
أكدت النيابة العامة أنه يعد محلًّا للحماية في تطبيق أحكام نظام العلامات التجارية الأسماء المتخذة شكلًا مميزًا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى تكون قابلة للإدراك بالنظر، كما لا تُعد كعلامة تجارية ما حظره النظام وحسر عنه الحماية المقررة في هذا الشأن.
ونشرت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجرافيك أكدت خلاله أنه يعاقب كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
– استخدم علامة تجارية فيما لا يعتد ويحظر نظامًا تسجيله كعلامة تجارية وفقًا للآتي: كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقًا أو مماثلًا لرمز ذي صبغة دينية، أو كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
ولفتت النيابة إلى أن العقوبة هي الحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة تصل إلى 20 ألف ريال.