إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم دون تنفيذها

هيئة السوق المالية تحيل مشتبهًا به للنيابة بسبب التلاعب والتضليل في التداولات

الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ الساعة ٤:٢٤ مساءً
هيئة السوق المالية تحيل مشتبهًا به للنيابة بسبب التلاعب والتضليل في التداولات
المواطن - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة مشتبه به بمخالفته للمادة الحادية والثلاثين والمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وقالت الهيئة في بيان لها إن إحالة المشتبه به لإدارته عددًا من المحافظ الاستثمارية في السوق المالية السعودية واستخدامها في ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، وما نتج عن ذلك من الاشتباه في تداولاته من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من قبله على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

وشملت حالات الاشتباه ارتكابه عددًا من السلوكيات المخالفة وذلك من خلال قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء دون وجود نية لتنفيذها.

هيئة السوق المالية تطبق الأنظمة

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما دعت جميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية السعودية إلى قصر تعاملاتهم في الأوراق المالية على مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين.

التثبت من التراخيص

كما دعت إلى التثبت من حصول الجهات التي يتعاملون معها على ترخيص من هيئة السوق المالية من خلال الاطلاع على موقع الهيئة الإلكتروني لمعرفة مؤسسات السوق المالية المرخص لها من الهيئة WWW.CMA.ORG.SA ،

علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالف عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقه.

وأوضحت الهيئة أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالف؛ للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، كما يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له أن يتقدم بموجب الفقرة (ب) من المادة الستين من النظام بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق رفع دعاوى تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن (على الرابط).