ضمن الاستعدادت للعام الدراسي القادم 1443، كشفت وزارة التعليم عن أنصبة الحصص الأسبوعية للمعلمين والمعلمات على كافة الدرجات الوظيفية.
وزارة التعليم تطبق الدليل التنظيمي للمدارس
وبحسب الدليل التنظيمي للمدارس الذي سيُطبق على مدارس التعليم العام، وتحفيظ القرآن الكريم، والطفولة المبكرة، وبرامج التربية الخاصة المطبقة في التعليم العام، ومدارس التعليم المستمر فإن نصاب المعلم الممارس هو 24 حصة، فيما يبلغ نصاب المعلم المتقدم 22 حصة، ونصاب المعلم الخبير 18 حصة.
وأوضحت وزارة التعليم أنه في حال عدم استحقاق المدرسة لمدير ووكلاء، يكلف أحد معلمي المدرسة بإدارتها، بنصاب مخفض (مادة واحدة) من تخصصه، وفي حال استحقاق المدرسة لوكيل واحد، يتولى الوكيل جميع المهمات الموكلة لوكلاء المدرسة وشؤون الطلاب، والشؤون المدرسية.
ويتولى المدير جميع مهمات وكيل المدرسة للشؤون التعليمية على أن يكلف معلم بنصاب مخفض للقيام بمهمات الموجه الطلابي في المدارس التي يقل عدد طلابها عن 100 طالب، ويتولى وكيل المدرسة مهمات التخطيط للنشاط الطلابي في حالة عدم استحقاق المدرسة لرائد نشاط، وفي المدارس التي لا تستحق وکیلًا يتولى مدير المدرسة هذه المهمات.
تكليف أحد معلمي العلوم بمهمات محضر المختبر
وتضمن الدليل كذلك النص على أن يكلف أحد معلمي مواد العلوم بمهمات محضر المختبر لمدارس المرحلة الابتدائية والمدارس التي لا تستحق محضر مختبر في المرحلتين المتوسطة والثانوية، على أن يتم تدوير وكلاء المدرسة كل سنتين، ويلتزم الوكلاء بحضور دروس المعلمين وفق جدول يعده مدير المدرسة، ويقوم كل من مدير المدرسة ووكلائها بتغطية النقص في التدريس عند الحاجة فقط، بحيث يقوم مدير المدرسة بالتدريس بنصاب مخفض حسب الحاجة في مدارس التعليم المستمر التي يقل عدد فصولها عن ثلاثة فصول، ويقوم وكيل المدرسة بالتدريس بنصاب مخفض في مدارس التعليم المستمر، وفقا لما يحدد في جداول الحصص المعتمدة من مدير المدرسة.
مهمات الإرشاد الطلابي
وأوضح الدليل أنه يكلف من لم يكتمل نصابه من المعلمين ورواد النشاط وأمناء مصادر التعلم بما يكمل نصابهم من مهمات الإرشاد الطلابي، شريطة انطباق ضوابط الإرشاد عليهم، أو بمهمات تعليمية وتعليمية مساندة أخرى وفقًا لحاجة العمل التي يحددها مدير المدرسة وبما يتناسب مع معارفه بما يكفل الاستفادة المثلى للموارد البشرية للمدرسة، على أن يشارك جميع المعلمين والإداريين بالمدرسة في الإشراف اليومي بين الحصص، وفي المناوبة، باستثناء مدير المدرسة ووكلائها، ويوضح الإشراف والمناوبات في جدول يصدر بتوقيع مدير المدرسة، يراعى فيه العبء التدريسي للمعلم، بحيث تكون الأولوية في المناوبة والإشراف بين الحصص للمعلمين الأقل نصابًا.