مكافحة الحشائش في المزارع العضوية تحمي المحاصيل الفرق بين برد المربعانية والشبط والعقارب توزيع أكثر من 4,9 ملايين ريال على الفائزين بمزاين مهرجان الصقور وزارة الداخلية تحتفي بيوم الشرطة العربية بعرض عسكري في مهرجان الإبل الفيدرالي الأمريكي يخفض معدل الفائدة ربع نقطة إلى ما بين 4,25 و4,50% القمر الأحدب المتناقص في سماء الشمالية 5 مزايا لمنصة نسك مسار خدمة جديدة لمرضى ألزهايمر الأولى من نوعها في السعودية بتقنية PET/MRI المركزي يخفض اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس 25 نقطة أساس سوء التواصل أبرز التحديات في العمل
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء بخصوص تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وقد تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء ما يلي:
• الموافقة على تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 /1/ 1436هـ- وذلك على النحو الآتي:
أولًا: تعديل المادة (الحادية والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:
“يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ستة) أشهر ولا تزيد على (سبع) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (خمسين ألف) ريال ولا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة”.
ثانيـًا: تعديل المادة (الثانية والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:
“يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (ثلاثة) أشهر ولا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (عشرين ألف) ريال ولا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمرانی، بإتلافه، أو تحويره، أو إزالته، أو نبشه، أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه، أو طمسه.
2- مسح أو نقب عن الآثار دون ترخيص”.
ثالثـًا: تعديل المادة (الثالثة والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:
“يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (مائتي ألف) ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- قلد أثرًا أو زيفه مدعيًا أثريته.
2- قام بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنى عليها، دون الحصول على موافقة من الوزارة.
3- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضة على الأراضي المجاورة لمواقع الآثار.
4 – انتشل –عمدًا- أثرًا غارقًا، أو نقله من مكانه”.
رابعــًا: تعديل المادة (الرابعة والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:
“يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- غيّر مبنى أو موقع تراث عمراني، أو أجرى في البيئة المحيطة به تعدیلًا يؤدي إلى الإضرار به دون أخذ موافقة الوزارة.
2- نقل أنقاضًا أو أحجارًا أو أتربة من مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة.
3- رمى أنقاضًا أو مخلفات في مواقع الآثار والتراث العمراني.
4- شوّه أثرًا أو تراثًا عمرانيًا بالكتابة، أو الطلاء، أو النقش، أو إلصاق الإعلانات عليه، أو بافتعال الحريق”.
خامسًا: تعديل المادة (الخامسة والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:
“يعاقب بغرامة لا تزيد على (سبعين ألف) ريال كل من خالف الشروط المتعلقة بالآثار والتراث العمراني في الرخصة الممنوحة له الخاصة بترميم المباني الأثرية والتراثية، وأحكامها”.
سادسًا: تعديل المادة (السادسة والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:
“يعاقب بغرامة لا تزيد على (ستين ألف) ريال كل من:
1- حاز أو صنع نماذج أو نسخًا للآثار لأغراض تجارية دون ترخيص من الوزارة.
2- أخفى الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها، أو امتنع عن تسليمها إلى الوزارة.
3- صدر أثرًا منقولًا أو باعه أو صرف فيه ، بالمخالفة لأحكام هذا النظام ولوائحه.
4- وضع لافتات أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني دون موافقة الوزارة”.
سابعًا: تعديل المادة (السابعة والسبعين)، لتصبح بالنص الآتي:
“يعاقب بغرامة لا تزيد على (خمسين ألف) ريال كل من:
1- لم يقدم للوزارة بيانًا بالآثار التي يملكها.
2- حاز قطعة أثرية أصلية غير مسجلة.
3- حاز أثرًا لا يحمل ما يثبت شرعية ملكيته.
4- باع أو أجر أو نقل ملكية أثر ثابت، أو موقع تراث عمراني مصنف، دون أخذ موافقة الوزارة.
5- زاول نشاط ترميم الآثار المنقولة لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
6- قام بعمل من أعمال الصيانة أو التجزئة والتقسيم في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، دون الحصول على موافقة الوزارة.
7- قام من المتاحف بترمیم قطعة أثرية يملكها ومسجلة في سجل الآثار دون الحصول على موافقة الوزارة.
8- زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول على ترخيص من الوزارة، أو خالف شروط الترخيص الممنوح له.
9- عرقل عمل فرق الوزارة في مواقع الآثار والتراث العمراني”.
ثامنًا: تعديل الفقرة (1) من المادة (التسعين)، لتصبح بالنص الآتي:
“1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم -على الأقل- مستشارًا شرعيًا أو نظاميًا، للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الخامسة والسبعين، والسادسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من هذا النظام”.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.