إغلاق عدد من الطرق تزامنًا مع سباق فورمولا 1 في جدة
أكاديميون سعوديون: الكتابات القديمة تؤكد الانفتاح الحضاري العربي
الأفواج الأمنية تشارك بفعاليات أسبوع المرور الخليجي 2025م بمنطقة نجران
آل الشيخ: تفريغ منسوبي شؤون الحرمين لملاك الرئاسة نقلة نوعية لإثراء تجربة القاصدين
1.695 مليار ريال قيمة صادرات المملكة من التمور عالميًا
أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة تستمر لعدة أيام
ترسية عقد مشروع تطوير “دار الأوبرا الملكية” بتكلفة استثمارية 5 مليارات ريال
اجتماع لاستعراض مقترح الدوري الوطني لأندية الدرجتين الثالثة والرابعة
الجامعة العربية: ندعم الأردن في مواجهة مُخططات الفوضى والتخريب
بدء التسجيل في مسابقة “جسر اللغة الصينية” الدولية بجامعة الملك عبدالعزيز
تحدث المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي، في إضاءته الأسبوعية عبر “المواطن“، عن القضاء التجاري، وقال: “يتسارع السباق ما بين القضاء الرسمي والقضاء الأهلي “التحكيم” ليتبوأ التحكيم منصة السباق باشتراطه في عقود الاستثمار والاستثمار الأجنبي، وهو ما يجعل التحكيم مميزاً عن القضاء كونه أسرع وأسهل في الإجراءات.
وأضاف “القاضي”: هناك قاعدة مهمة في اتفاق التحكيم وهو “أن شرط التحكيم له استقلالية”، فلو فسد العقد فإن شرط التحكيم يظل قائماً ويعمل به.
وتابع “القاضي”: مشارطة التحكيم كونه اتفاق أطراف العقد باللجوء للتحكيم بعد نشوء النزاع إلى هيئة التحكيم وهي المحكمة أو فريق المحكمين الذي يفصل في النزاع المحال للتحكيم من قبل أطرافه.
وأردف “القاضي”: “في حال رفع المدعي دعوى في المحكمة مع وجود شرط تحكيم في العقد فإن على المدعى عليه بأن يدفع شكلياً بالتحكيم قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وعلى المحكمة أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى”.
وبيَّن “القاضي”، أنه في حال الدفع من قبل المدعي يسقط حقه بالتحكيم فالقانون الواجب التطبيق بالتحكيم لطرفي التحكيم اختيار القانون الموضوعي والشكلي وقد تختلف جنسية الموضوعي عن الإجرائي، وفي حال عدم الاختيار من قِبل الأطراف كان لهيئة التحكيم اختيار القانون التي تراه مناسباً.