عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الـ 50 للمجلس الأعلى لجامعة نايف لا أهداف بين أستراليا والسعودية في الشوط الأول توقف قلبها أثناء الطواف.. إنعاش قلبي يعيد سبعينية للحياة بمستشفى أجياد لاعبو الأخضر يدعمون سلمان الفرج هل يعود راموس لريال مدريد؟ “حاولنا ضم الأفضل”.. سعد اللذيذ يوضح دور لجنة الاستقطابات إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي اليوم الإرشاد لمربي الماشية: نظفوا المعالف والمشارب باستمرار أستراليا بوابة المنتخب السعودي لتصحيح المسار الفيصل للاعبي الأخضر: فالكم الفوز يا أبطال
وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني جميع محاكم المملكة، بعدم النظر في إجراء أي تعديل أو إضافة أو أي إجراء آخر على جميع حجج الاستحكام بما فيها المرفوعة للمحكمة العليا، إلا بعد موافقة من لجان التملك في الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وقال الدكتور الصمعاني في تعميم إن الأمر رقم (أ/218) في 25/3/ 1441 القاضي بأن لا تستقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وينطبق ذلك على جميع الصكوك الصادرة قبل تاريخه، ويحتاج إلى إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوع هذه الإجراءات.
ولفت التعميم إلى أن إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه التي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، تكون من خلال تقديم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، وفي حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة بالأمر رقم 56708 في 17/10/ 1441 يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه.