ريف السعودية يطلق فعاليات مبادرة شتانا ريفي بالطائف الأرصاد ينبه من حالة مطرية على عسير قسد تقصف منبج بأسلحة حارقة محرمة التشهير بمخالف ارتكب الغش التجاري بحيازة وبيع أدوات كهربائية غير مطابقة الزكاة والضريبة والجمارك توضح ضوابط تقسيط المستحقات الزكوية تنبيه من حالة مطرية على تبوك تستمر حتى المساء ضبط مواطن لارتكابه مخالفة التخييم بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية ضبط مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر وأقراصًا محظورة بالقصيم كيف تمتلك مشروعك وعملك الحر؟ عملية نوعية تحبط تهريب 180 كجم من القات وتطيح بـ10 مهربين
قال المحامي عبدالكريم بن سعود القاضي في إضاءته الأسبوعية عبر ” المواطن“، إن قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (٣٥/٥/٦٣٨) الصادر بتوجيه اختصاص المحكمة الجزائية في نظر قضايا جرائم غسل الأموال، يحل كثيرًا من مسائل تدافع الاختصاص في الشكل الذي يؤدي إلى رفض الدعوى لدى محاكم الاستئناف وهيئات التدقيق بنقض كافة الإجراءات والوقائع والحكم في القضية خلال مرحلة ما قبل الحكم بعدم الاختصاص.
وأوضح القاضي: لكون المحكمة الناطقة به لا يحق لها نظاماً أن تنظر القضية أصلاً، فيترتب على ذلك ضرر في تقادم الزمن الذي مرت به المحاكمة في الترافع والتدافع التي لا تنتهي في المحاكم الابتدائية إلا بعد مرور فترات زمنية ليست قليلة، من النظر في موضوع الدعوى، ما يستدعي الأهمية في نظر ذلك بوضوح.
وأضاف: “هذا الأمر تناوله القرار الصادر بالنص على تحديد المختص في النظر للدعوى وبذلك يندفع وقوع الضرر المحتمل على أصحاب الحقوق في التقادم الزمني المكلف وقت الترافع، ما يجعله قراراً إيجابياً يستفيد منه المترافعون ووكلاؤهم وممثلوهم المحامون في عدم الوقوع في الضرر الدي يشملهم”.