برعاية ولي العهد.. انطلاق المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار السعودية تستضيف المعرض الدوائي العالمي CPHI الشرق الأوسط هل تعد الرخصة المهنية شرطًا لترقية المعلمين والمعلمات؟ لقطات توثق أمطار الخير على مكة المكرمة رحلة التوائم الملتصقة في المملكة محور الجلسة الأولى بالمؤتمر الدولي سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة يناقش عددًا من المحاور أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ10 مساء الموقع الإلكتروني لـ برنامج التوائم الملتصقة.. تصميم عصري وعرض تفاعلي بدء أعمال السجل العقاري لـ4 أحياء بالمدينة المنورة
صدر أمر ملكي، تضمن أنه يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير.
ونشرت الصحيفة الرسمية “أم القرى” في عددها رقم (4824) بتاريخ 3 شعبان 1441هـ نص الأمر الملكي، الذي جاء فيه:
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعـد الاطـلاع علـى الـنظام الأسـاسـي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم (أ/90) بتــاريخ 1412-8-27هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولًا: يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير.
ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.