الهلال يتغلب على الخليج بثلاثية نظيفة
بعد 90 عامًا من انقراضه.. هيئة تطوير محمية الملك سلمان تعيد 153 من المها العربي
الهيئة العامة للإحصاء تنظم أعمال المنتدى السعودي للإحصاء في الرياض
مطار طريف يحصل على التصريح البيئي للتشغيل
الوباء الصامت يهدد أهالي الخرطوم
غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1
الاتفاق يتغلّب على الرياض ويكسر سلسلة التعثرات
تعليم الطائف: فتح التسجيل بالنقل المدرسي للعام المقبل وإعفاء ذوي الإعاقة
سلمان للإغاثة يقدم مستلزمات ومستهلكات طبية طارئة لتعزيز قدرات مستشفى غزة الأوروبي
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق الطبيعية
صدر أمر ملكي، تضمن أنه يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء، عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير.
ونشرت الصحيفة الرسمية “أم القرى” في عددها رقم (4824) بتاريخ 3 شعبان 1441هـ نص الأمر الملكي، الذي جاء فيه:
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعـد الاطـلاع علـى الـنظام الأسـاسـي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم (أ/90) بتــاريخ 1412-8-27هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولًا: يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير.
ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.