تصدر قائمة الهدافين.. سالم الدوسري يستعيد بريقه آسيويًا
الهلال يضرب غوانغجو بثلاثية في الشوط الأول
فيصل بن نواف: رؤية 2030 تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها
فيصل بن خالد: مسيرة رؤية 2030 تسابق الزمن وتقريرها السنوي يبرهن على عمق التحوّل
سعود بن نايف: رؤية 2030 حققت إنجازات نوعية تؤكد ريادة السعودية عالميًا
فيصل بن بندر: أرقام إنجازات رؤية 2030 تؤكد العمل الدؤوب والمستمر والواضح
سالم الدوسري يُعزز تقدم الهلال بهدف ثالث
الهلال يهز شباك غوانغجو بالهدف الثاني
رأسية سافيتش تمنح الهلال التقدم مبكرًا
القبض على 5 مخالفين لتهريبهم 100 كيلو قات في عسير
أنهى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمعالجة تنظيمية، ما يسمى “إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” ليقتصر الأمر على منع “التعامل المالي” فقط، طبقًا لنظام التنفيذ.
كما أقر وزير العدل وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
وشملت التعديلات إلغاء المادة (46/5) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه “يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية”.
كما أقر الدكتور الصمعاني تعديل المادة (83/2) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين، أو مجموع الديون، مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
وأقر وزير العدل إضافة مادة جديدة للائحة برقم (83/3) لتكون بالنص الآتي: “مع مراعاة أحكام دعوى الإعسار المنصوص عليها في النظام، إذا أصدرت الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ستة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ فيجوز إصدار الحكم بحبسه بناءً على طلب من طالب التنفيذ، على أن يتم استجوابه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حبسه، وللدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي”.
وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد عن ثلاثة أشهر ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وذلك ضبطًا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضررًا بالغًا بذلك.
في حين قنن قرار وزير العدل أحكام المادتين (83/2)، و(83/3) بإضافة مادة برقم (83/4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الستين عامًا، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرون وكان زوجه متوفى أو محبوسًا لأي سبب.
محمد
الله يسر الامر ياشباب انا علي 23الف هل يفكون خدملتي
ابو نواف
معى احترام تحولت من وزير عدل الى وزير تعين على الظلم. من يرد حقوق الناس. طريقتك هذي تساعد على اكل اموال الناس بالباطل.
غير معروف
مع حق كذلك كيف تميز المماطل و المتلاعب عن المعسر الحقيقي
ابوبكر
قرار سليم …. اذا كان فيه حفظ لحقوق الناس .
مظلوم
اتمنى من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ومن ولي عهده الامين مولاي سمو الامير محمد اعادة النظر في القرار لما له من آثار سلبية على حقوقنا
سعود
و كيف يتم تمييز المماطل و المتلاعب من المعسر الحقيقي
سعود
و كيف يتم تمييز المماطل المتلاعب عن المعسر الحقيقي