ضبط مواطن ووافدة لانتحالهما صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث جنائية بالرياض
فرصة استثمارية في متنزه البيضاء بالمدينة المنورة
تنبيه من حالة مطرية غزيرة على الباحة
مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة رجال مكافحة المخدرات بالباحة
الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية الأوروبية
إغلاق عدد من الطرق تزامنًا مع سباق فورمولا 1 في جدة
أكاديميون سعوديون: الكتابات القديمة تؤكد الانفتاح الحضاري العربي
الأفواج الأمنية تشارك بفعاليات أسبوع المرور الخليجي 2025م بمنطقة نجران
آل الشيخ: تفريغ منسوبي شؤون الحرمين لملاك الرئاسة نقلة نوعية لإثراء تجربة القاصدين
1.695 مليار ريال قيمة صادرات المملكة من التمور عالميًا
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين بعدة تهم منها : اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ثم توبته من ذلك المنهج والرجوع عنه وتخزين وإرسال لما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال التواصل مع عدة أشخاص عبر شبكة الانترنت لغرض البحث عن طريق للخروج لليمن لأجل الانضمام إلى تنظيم القاعدة هناك والشروع في تمويل الإرهاب, وغير ذلك من تهم, علماً أن الادانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة سجن المدانين من ستة أشهر إلى ست سنوات تفصيلها كالتالي :
1. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وثمانية أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
2. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
3. إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه بعد انقضاء محكوميته وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .