تعليم مكة المكرمة يدعو الطلاب للتسجيل في برنامج الكشف عن الموهوبين في جدة التاريخية.. حرفية سعودية تضفي أفكارًا إبداعية على تحفها الفنية التشكيل الرسمي لمباراة العين والأهلي نمو الامتياز التجاري 866% بالمملكة.. والسياحة والمطاعم تتصدر بالرياض بتوجه الملك سلمان وولي العهد.. تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن لعام كامل أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى أمانة جدة تباشر الخطط الميدانية للتعامل مع حالة الأمطار تنبيه من حالة مطرية على منطقة عسير زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جزر إيزو اليابانية مصرع 17 شخصًا إثر سقوط حافلة في البرازيل
أكدت النيابة العامة أن كل من ارتكب حادثًا مروريًّا متعديًا أو مفرطًا، نتج عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما؛ يُعاقب بالسجن مدة تصل أربع سنوات وبغرامة مالية تصل إلى مائتي ألف ريال، أو بإحداهما.
وأوضحت النيابة أن ذلك يأتي دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، في ضوء أحكام المادة (62/ 1) من نظام المرور.
وبحسب ما ذكرت النيابة، تعد حوادث السير تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي أو التفحيط أو القيادة في اتجاه معاكس أو تجاوز إشارة المرور أثناء الضوء الأحمر، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، خاصةً إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 15 يومًا.