أكثر من 123 مليون كيلو واردات السعودية من الشوكولاتة خلال 2024
لقطات من صلاة التهجد بالمسجد الحرام ليلة 29 رمضان
إيقاف حفل مخالف أُقيم بساحة أحد الجوامع غرب الرياض
وزارة الداخلية.. منظومة متكاملة لخدمة وسلامة وأمن ضيوف الرحمن
عبدالعزيز بن سعود يقف على سير العمل في مركز عمليات أمن المسجد الحرام
أمطار ورياح شديدة على منطقة الشمالية حتى مساء اليوم
جموع المصلين يشهدون ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي
صور.. جموع المصلين في المسجد الحرام ليلة ختم القرآن 29 رمضان
مول سناب الرمضاني للواقع المعزّز يفتح أبوابه في موسم 2025
تبدأ من 92 ريالًا.. أسعار تذاكر ديربي الهلال والنصر
أكدت المديرية العامة للجوازات، أن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب المنشأة من المسؤولية طالما أن العامل لازال مسجلًا بالنظام في سجل المستفيد.
جاء ذلك في رد من الجوازات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على مواطن وجه سؤالًا قال فيه: “أنا عندي عامل سويت له خروجًا نهائيًا وعدت المدة 60 يومًا ولم يغادر هل يسقط من أبشر عندي لأني أبغي ألغي المؤسسة؟”.
وقالت المديرية الجوازات السعودية في ردّها على السائل: “أهلًا بك، إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفيك عن المسؤولية طالما أنه لازال مسجلًا بالنظام في سجلك”.
وأشارت الجوازات إلى أنه في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ١٠٠٠ ريال لتتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء.