توضيح من التأمينات بشأن إكمال مدة المعاش ترتيب دوري روشن قبل انطلاق الجولة الـ14 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع قسائم شرائية في إدلب برشلونة يتأهل إلى نهائي السوبر الإسباني بجدة بدء إيداع حساب المواطن لشهر يناير شاملًا الدعم الإضافي نيدفيد مديرًا رياضيًّا للشباب رسميًّا ابقوا في أماكن آمنة.. المدني يحذر من استمرار الأمطار الرعدية حتى الأحد الاتحاد يعلن إعارة طلال حاجي توكلنا يتيح معرفة التمويل المناسب من بنك التنمية الاجتماعية تصرف خاطئ من المطلقين يهدد سلوك الأبناء الاجتماعي والنفسي
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن العامل يستحق عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عبر حسابها في “تويتر” أن من حق العامل في الإجازات ما يلي: