حقوق الإنسان توضح حالات يجوز فيها الحسم من أجر العامل

الإثنين ٢ سبتمبر ٢٠١٩ الساعة ٨:٤٦ صباحاً
حقوق الإنسان توضح حالات يجوز فيها الحسم من أجر العامل

أكدت هيئة حقوق الإنسان، أنه لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا بعدد من الحالات.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الحالات تتضمن: استيفاء دَين إنفاذاً لحكم قضائي، وألا يزيد ما يحسم شهرياً على ربع الأجر ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك، ويُستوفى دين النفقة أولاً، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى.
كما تتضمن الحالات ما يلي: “استرداد قروض صاحب العمر بشرط ألا يزيد ما يُحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره، اشتراكات التأمينات الاجتماعية وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا، اشتراكات العام في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق”.

إقرأ المزيد