البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني والتصدي لمخطط التهجير
النقل: 26 مليون شحنة خلال رمضان 1446هـ بنمو 18% عن العام الماضي
ترامب: مستعدون لإبرام صفقات بشأن الرسوم الجمركية
الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب
المنافذ الجمركية تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع
أكثر من 4 ملايين قاصد للمسجد الحرام في ليلة التاسع والعشرين من رمضان
محلل الطقس العقيل: غطاء سحابي وأمطار متوقعة قد تؤثر على رؤية هلال شوال
10 مراصد فلكية تتأهب لرصد هلال شهر شوال 1446هـ
الاتحاد الأوروبي يضخ 1.3 مليارات يورو في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى الـ 11 مساءً
اعتمد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينات والأسواق المركزية، وتهدف هذه الاشتراطات المحدثة والتي أعدت بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة إلى تنظيم القطاع ورفع جودته عن طريق تحسين الخدمة المقدمة للزبائن، من خلال تحديد اشتراطات التصميم الموحد والتشغيل والترخيص للبقالات والتموينات والأسواق المركزية وما في حكمها في المملكة, بالإضافة إلى تأكيد معايير الصحة والسلامة في حفظ وعرض ونقل وتخزين المواد الغذائية، كما تسعى أيضاً إلى تطوير المظهر الخارجي والداخلي للبقالات والتموينات والأسواق المركزية.
ونصت لائحة الاشتراطات على تطبيق جميع الأنظمة والقواعد المعمول بها بخصوص استخدام العلامات التجارية داخل المملكة بحيث تسمح بمزاولة النشاط دون إعاقة أو تزاحم في المُعدّات والتجهيزات أو العاملين، مع وجود انسيابية وسهولة في العمليات التي تتم في المحل، وأن يكون المحل مخصصا لنشاط بيع المواد الغذائية المعبأة وأدوات العناية بالجسم والمنظفات والمطهرات وأدواتها والمنتجات البلاستيكية والورقية.
وتضمنت اللائحة أنه يجب أن يكون المبنى مستوفيًا لجميع التراخيص اللازمة وفقًا لكود البناء السعودي، وأن تكون واجهة المحل بالكامل مصنوعة من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه، ويسمح بالرؤية الواضحة من الداخل والخارج.
وأشارت إلى أنه في حالة وجود علامة تجارية مسجلة للمحل فيجب أن يكون حجم اللافتة مناسباً للواجهة الخارجية، بارتفاع لا يقل عن 80 سم وعرض لا يقل عن 300 سم، ولا يتجاوز واجهة المحل، وأن تشمل لافتة المحل كتابة اسم المنشأة حسب السجل التجاري، ورقم السجل التجاري، وأنه في حالة عدم وجود علامة تجارية مسجلة للمحل فيجب أن تكون لافتة المحل مطابقة للتصميم والهوية البصرية في هذه اللائحة بالألوان و بحجم ونوع الخط والعلامة التجارية الموحدة، ويُحظر استخدام أي لافتات غير مطابقة أو غير مطابقة للمواصفات أو التغير في أماكن وأبعاد وأحجام التصميم المعتمد.
كما تضمنت الاشتراطات الحديثة، معالجة التشوه البصري من خلال توحيد لوحة المحلات بتصميم وشعار موحد للمحلات التي لا تملك علامة تجارية، وحددت الاشتراطات تقيد جميع العاملين بزي موحد خاص بالعمل مع توضيح اسم المنشأة عليه كما يجب على العاملين في مجال المواد الغذائية والمنتجات ذات العلاقة بالصحة العامة تعليق الشهادة الصحية على الزي أثناء العمل.
وقد شارك القطاع الخاص في إعداد تلك الاشتراطات عبر ورش عمل عقدت مع المختصين بوكالة الوزارة للشؤون البلدية وفي الأمانات، وبمشاركة ممثلين من وزارة التجارة والاستثمار.
وسيطبق القرار على طلبات الترخيص الجديدة لجميع البقالات والتموينات والأسواق المركزية، أما البقالات القائمة حالياً فسيتم إعطاؤهم مهلة لمدة(24) شهراً لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الشروط المحدثة.