إغلاق جزئي لطريق الكورنيش الفرعي في جدة حتى 4 ديسمبر ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق
قررت لجنة الفصل في المنازعات المالية تغريم علي بن عبدالله بن شيبان الشمراني 190 ألف ريال ومنعه من التداول؛ وذلك بسبب مخالفة نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق.
وأعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1650/ل.س/2019) لعام 1440هـ وتاريخ 1440/06/03هـ الموافق 2019/02/08م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ علي بن عبدالله بن شيبان الشمراني، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادة (الثانية) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية:الشركة السعودية للطباعة والتغليف، الأهلية للتأمين التعاوني، شركة التأمين العربية التعاونية، بوبا العربية للتأمين التعاوني، الشركة العالمية للتأمين التعاوني، الشركة العالمية للتأمين التعاوني (حقوق أولوية)، شركة الإنماء طوكيو مارين)، وذلك خلال الفترة من 2014/12/09م إلى 2015/03/22م.
وتداوله أسهم الشركات التالية: (شركة أكسا للتأمين التعاوني، الشركة الوطنية للتأمين، أمانة للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 2015/04/05م إلى 2015/08/04م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليه؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
فرض غرامة مالية قدرها (190,000) مائة وتسعون ألف ريال عن هذه المخالفات.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (14,191.30) أربعة عشر ألفاً ومئة وواحد وتسعون ريالاً وثلاثون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتيه الاستثماريتين.
منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.
ويحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.