النيابة العامة توضح عقوبة جرائم التهديد والابتزاز المعلوماتية

الأربعاء ١٦ يناير ٢٠١٩ الساعة ٩:٢٠ مساءً
النيابة العامة توضح عقوبة جرائم التهديد والابتزاز المعلوماتية

حذرت النيابة العامة الجميع من خطورة التورط في جرائم التهديد والابتزاز المعلوماتية، والتي تعرض صاحبها للعقوبة.

وأوضحت النيابة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن جرائم التهديد أو الابتزاز تتمثل في الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا.

وأضافت أن عقوبة ذلك تتمثل في السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك طبقًا للمادة 2/3 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.