النقل: 26 مليون شحنة خلال رمضان 1446هـ بنمو 18% عن العام الماضي
ترامب: مستعدون لإبرام صفقات بشأن الرسوم الجمركية
الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب
المنافذ الجمركية تسجل 1320 حالة ضبط خلال أسبوع
أكثر من 4 ملايين قاصد للمسجد الحرام في ليلة التاسع والعشرين من رمضان
محلل الطقس العقيل: غطاء سحابي وأمطار متوقعة قد تؤثر على رؤية هلال شوال
10 مراصد فلكية تتأهب لرصد هلال شهر شوال 1446هـ
الاتحاد الأوروبي يضخ 1.3 مليارات يورو في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى الـ 11 مساءً
الاحتلال الإسرائيلي يدمّر 600 منزل خلال العدوان المستمر على جنين
أشارت لائحة صناديق الاستثمار العقارية المتداولة إلى 10 شروط لطرح الصناديق، منها: أن يكون الصندوق مغلق، وألا يقل الحد الأدنى لإجمالي قيمة أصوله وقت التأسيس عن 500 مليون ريال، وأن تكون القيمة الاسمية للوحدة 10 ريالات، على أن يكون اشتراك مالكي الوحدات من الجمهور بمقابل نقدي فقط، وألا يزيد الحد الأدنى للاشتراك عن ألف وحدة لكل مالك وحدات.
وبينت اللوائح أنه يجب ألا تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًّا قابلة لتحقيق دخلٍ تأجيريٍ ودوريٍ عن ما نسبته 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة، فيما يجب ألا تقل نسبة الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن 90% سنويًّا من صافي أرباح الصندوق.
وأوضحت أنه لا يجوز لمدير الصندوق الاستثمار في الأراضي البيضاء، ويُسمح له باستثمار نسبة لا تتجاوز 25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة، في: التطوير العقاري، وتجديد وإعادة تطوير العقارات، واتفاقيات إعادة شراء العقار، والنقد وما في حكمه، ووحدات صناديق الاستثمار المرخصة من الهيئة، الشركات العقارية.
وأضافت أنه يُحظر على مدير الصندوق استثمار نسبة تزيد على 25% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة في عقارات خارج المملكة، ولا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته 50% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مراجعة.