الاتحاد الأوروبي يضخ 1.3 مليارات يورو في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى الـ 11 مساءً
الاحتلال الإسرائيلي يدمّر 600 منزل خلال العدوان المستمر على جنين
خلال أسبوع.. ضبط 25362 مخالفًا بينهم 9 متورطين في جرائم مخلة بالشرف
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم
10 مشروبات صحية تقلل دهون البطن
لتحسين مستوى السكر في الدم.. تعرف على أفضل 5 أنواع شاي
أمانة جدة تهيئ المرافق العامة بمحيط 838 جامعًا ومصلى لصلاة عيد الفطر
تنبيه من حال مطرية على منطقة المدينة المنورة تستمر لساعات
وزارة الداخلية.. منظومة متكاملة لخدمة وسلامة وأمن ضيوف الرحمن
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ إيراداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال وأكثر، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أغسطس قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي.
وأشارت الهيئة إلى أنه عملاً باللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال تقديم إقراراتها بشكل شهري قبل نهاية الشهر الذي يلي الشهر الخاص بالفترة الضريبية.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، إضافة إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وجددت الهيئة تأكيدها بأنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمها بالخطأ.
وأكدت الهيئة أنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA.