ترقية نظام الترميز الجمركي إلى 12 رقمًا لتعزيز الدقة والربط التقني نتائج السعودية ضد البحرين في كأس الخليج منتخب العراق يعبر اليمن بهدف مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز شمال لبنان المنتخب السعودي لا يخسر في مباراته الافتتاحية بالكويت توضيح من التأمينات بشأن صرف مستحقات الدفعة الواحدة العقيدي أساسيًّا في تشكيل السعودية ضد البحرين الشوكولاتة الساخنة أكثر صحة من خلال استبدال بعض مكوناتها إستاد جابر الأحمد جاهز لمباراة الأخضر والبحرين رينارد يستبعد فراس البريكان من قائمة الأخضر
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أبريل قبل نهاية شهر مايو الحالي.
وعملاً بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال تقديم إقراراتها شهرياً في موعد أقصاه اليوم الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار، أما المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل فعليها تقديم إقرارها الضريبي كل 3 أشهر.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل في بيان لها أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، بالإضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة التي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
من جهة أخرى أشارت الهيئة إلى أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة بشرط إخطار الهيئة بذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ تقديم الإقرار.
وأوضحت الهيئة أنه باستطاعة المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية، من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية وبالعكس في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، وذلك من خلال حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة ( هنا) .