جهود مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن في يوم الجمعة خطوات تساعد على النوم الهادئ المدني: لا تتهاونوا في إرشادات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة مكة وجدة الأعلى حرارة اليوم وطريف وعرعر 1 تحت الصفر ارتفاع أسعار الذهب اليوم في السعودية أول ظاهرة فلكية في 2025 بسماء السعودية الليلة مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة لمساعدة الشعب السوري توقعات الطقس اليوم: صقيع وغبار على عدة مناطق إنتر ميلان يتأهل لنهائي السوبر الإيطالي بالرياض ماجد الجمعان رئيسًا تنفيذيًّا للنصر رسميًّا
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي إلى تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، وذلك وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وألزمت الهيئة تلك المنشآت بتقديم إقراراتها الضريبية لشهر يناير قبل نهاية شهر فبراير لعام 2018، أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، ويلزم المنشآت ضمن هذه الفئة أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل نهاية شهر أبريل لعام 2018 كحد أقصى.
يذكر أن اللائحة التنفيذية تنص على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة وسداد الضريبة المستحقة، في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.
ويوضح المقطع التالي طريقة رفع إقرارات ضريبة القيمة المضافة: