حرس الحدود يشارك في مبادرة “عسير تقتدي” للتبرع بالدم
غدًا.. انطلاق أشواط الكؤوس ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
فريق سعودي يجري 50 عملية متخصصة بجراحة العظام بقطاع غزة
ولي العهد وأمير قطر يستعرضان هاتفيًا العلاقات الأخوية ويبحثان تطورات الأحداث
“كاكست” 2025.. قفزات علمية وتقنيّة ترسّخ مكانة المملكة عالميًا
القبض على مدعي النبوة في دولة إفريقية.. المؤبد في انتظاره
حساب المواطن يجيب.. هل يمكن إلغاء طلبات التسجيل؟
قاصدو المسجد الحرام يعيشون أجواء إيمانية وسط خدمات متكاملة
موسكو: بيانات المسيّرات الأوكرانية تؤكد استهداف مقر بوتين
زيلينسكي: روسيا تبدأ العام الجديد بتصعيد عسكري
نشرت الجريدة الرسمية، قرارَ مجلس الوزراء بالموافقة على ضوابط صرف المساعدات للمصابين ولأسر المتوفين وللمتضررين من الكوارث من السعوديين في الخارج.
وتنص الفقرة الأولى من الضوابط على أنه يُصرف للمواطن العامل في الخارج -موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا- المصاب من الكوارث، وللمصاب من أفراد أسرته المرافقين له، المساعدة المنصوص عليها في البند (ثالثًا) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها، ووفقًا لذلك تحدد المساعدات بحسب حالة الإصابة، وذلك على النحو التالي:
وفي الفقرة الثانية، نصَّت الضوابط على أنه يُصرف لأسرة السعودي العامل في الخارج -موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا- المتوفى بسبب الكوارث، المساعدة المنصوص عليها في البند (ثانيًا) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها.
وينص البند (ثانيًا) المشار إليه على أن تحدد المساعدات لأسر المتوفين وفقًا لما يلي: يُصرف لأسرة كل متوفى مبلغ 80.000 ريال، ويضاعف هذا المبلغ لمن تُوُفي وخلف أطفالًا دون سن البلوغ.
وأشارت الضوابط إلى أن مبلغ المساعدة المصروفة لأسرة المتوفى يُقسم بالتساوي بينهم.
وجاء في الفقرة الثالثة من النظام أنه يُصرف للسعودي العامل في الخارج -موظفًا كان أو متعاقدًا أو منتدبًا أو مكلفًا بالعمل في الخارج نظامًا- المتضرر من الكوارث، وللمتضرر من أفراد أسرته المرافقين له، مساعدة مقابل ذلك الضرر، وفقًا لعددٍ من الإجراءات يمكن الاطلاع عليها من (هنا).