هدافو دوري روشن.. ميتروفيتش يتصدر وآل سالم يقتحم المنافسة مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة يُطلق برنامج “الجراحة الروبوتية” الجموم تسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ (22.8) ملم ضبط مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر في نجران سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء.. تراجع طفيف ارتفاع أسعار النفط والعقود الآجلة التدريب التقني: تعليق التدريب الحضوري مساء اليوم زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب جزر فيجي إحباط تهريب 135 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان القتل تعزيرًا لـ مواطن مدان بتهريب الحشيش المخدر للمملكة
أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبة جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة، مؤكدة أن العقوبة المستحقة لمن يرتكب هذه الجرائم هو حد الحرابة.
وقالت النيابة العامة إن جرائم الخطف والسطو بقصد انتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فساداً المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في سورة المائدة (آية 33) وفقا لقرار هيئة كبار العلماء رقم85 وتاريخ 1401/11/11.
ويتضمن القرار المشار إليه – في الفقرة أ منه – على أن جرائم الخطف والسطو لانتهاك حرمات المسلمين على سبيل المكابرة والمجاهرة من ضروب المحاربة والسعي في الأرض فسادا المستحقة للعقاب الذي ذكره الله سبحانه في آية المائدة، سواء وقع ذلك على النفس أو المال أو العرض أو أحدث إخافة السبيل وقطع الطريق , ولا فرق في ذلك بين وقوعه في المدن والقرى أو في الصحاري والقفار , كما هو الراجح من آراء العلماء .
مشارك
وفقكم الله وسددكم
متألم والألم الى متى .
متى يتم الحكم بإعدام الخاطفين ، الشرع ونعرفه متى التنفيذ .