أصدر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، قرارا لتنظيم تشغيل “الترام” في الإمارة، ونص القرار على أن المخالفة الواحدة قد تكلفمرتكبها 30 ألف درهم، أي ما يعادل، 8176 دولارا أمريكيا.
ووفقا لتقارير إخبارية جاء في القرار أن مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية والتسبب في وقوع حادث يعاقب، مرتكبها “بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على 30 ألف درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن 30 يوما ولا تزيد على سنة واحدة”.
وحدد القرار الجديد غرامة تصل من 5 إلى 15 ألف درهم، على من يتسبب جراء قطع الإشارة الحمراء، بحادث تنتج عنه إصابات بليغة، إضافة إلى سحب رخصة قيادته من بين شهر إلى ستة أشهر، أما إذا لم يتسبب قطعة للإشارة الضوئية الحمراء بوقوع حادث فقد اكتفى القرار بغرامة ما بين ألفين إلى 3 آلاف درهم، وسحب رخصة القيادة ما بين شهر إلى 3 أشهر.
وبحسب موقع شرطة دبي، فبخلاف تقاطعات الترام ،تبلغ قيمة الغرامة على مخالفة قطع الإشارة الحمراء في أنظمة المرور، 500 درهم إماراتي.