المسرح المدرسي وسيلة تربوية لنقل المعلومة العلمية الصحيحة الديوان الملكي: وفاة الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود توضيح من النيابة بشأن كتابة الشيكات وحفظ الحقوق موسم الرياض يطرح تذاكر منطقة بوليفارد وورلد اليوم نظام جديد لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة مصر تدرس زيادة أسعار خدمات الاتصالات حريق مركبة على طريق الملك فهد والمدني يتدخل آلية حصول مستفيدي الضمان الاجتماعي على دعم سكني 3 عيارات فضة تتداول بالسعودية رئيس الاتحاد: فترة التوقف فرصة لتصحيح الأخطاء
أصدرت “محكمة العدل الأوروبيّة”، اليوم الثلاثاء، قرارًا يحق للمؤسسات أن تحظر ضمن قانونها الداخليّ أي إبراز أو ارتداء لرموز سياسيّة أو فلسفيّة أو دينيّة، للحفاظ على حياديتها وفق شروط.
وأوضحت المحكمة في قرارها، أن “منع الحجاب في إطار قانون داخليّ لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء أي رمز سياسيّ أو فلسفيّ أو دينيّ في مكان العمل، لا يشكل تمييزًا مباشرًا على أساس الدين أو العقيدة”، لكنّ المحكمة أشارت إلى أن “المنع لابد أن يعتمد على قواعد تضعها الشركة تفرض فيها (لباسًا محايدًا) على جميع الموظفين، ولا ينبغي أن يستجيب لرغبة الزبائن”.
ويُعدّ هذا القرار الأول الذي تصدره المحكمة في قضية ارتداء الحجاب في أماكن العمل، بعدما أثيرت قضيتان في بلجيكا وفرنسا، تتعلقان بمسلمتين اعتبرتا أنهما تعرضتا للتمييز في العمل بسبب ارتداء الحجاب.