توضيح بشأن ضريبة القيمة المضافة

الأربعاء ١٢ فبراير ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٥ مساءً
توضيح بشأن ضريبة القيمة المضافة
المواطن - فريق التحرير

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الأشخاص المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمون بإصدار فاتورة ضريبية مستوفية كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 53 من اللائحة التنفيذية.

وتابعت الهيئة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس أن الأشخاص غير المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة لا يحق لهم فرض وتحصيل الضريبة.

كما دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (@Zatca_Care) X أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

ضريبة القيمة المضافة

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

 

 

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد