الزكاة والضريبة والجمارك توضح ضوابط استيراد المركبات الأثرية

السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٩ مساءً
الزكاة والضريبة والجمارك توضح ضوابط استيراد المركبات الأثرية
المواطن - فريق التحرير

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تفاصيل وضوابط وشروط استيراد المركبات الأثرية.

ضوابط استيراد المركبات الأثرية

وأضافت الهيئة، عبر حسابها في منصة “إكس”: “أنه يسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة، ويدوّن في البطاقة الجمركية عبارة أثرية للاقتناء”.

وتابعت هيئة الزكاة، أنه يتم فرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، مؤكدة أهمية الاطلاع على ضوابط استيراد المركبات عبر الرابط “اضغط هنا”.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني