13 ألف مشارك من 120 دولة بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية في الرياض
إطلاق صندوق رؤية مكة العقاري وبدء استقبال طلبات صرف تعويضات ملّاك العقارات
برعاية أمير المدينة المنورة.. انطلاق أعمال الدورة الـ45 لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي غدًا
شور العالمية توصي بتوزيع 15% أرباحًا نقدية عن عام 2024
المرور: 3 أيام على انتهاء مهلة الاستفادة من تخفيض 50% على المخالفات
5 وفيات و19 إصابة في حريق برج سكني بالشارقة
الصحة العامة: لقاح MMR يحمي الأطفال ويعزز المناعة
القدّية للاستثمار شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1
حساب المواطن يجيب.. ماذا يعني الحد المانع؟
لافروف: الاتفاق مع واشنطن حول السلام في أوكرانيا معقد
شهرت وزارة التجارة بمقيم باكستاني الجنسية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة التستر في نشاط التموينات بمحافظة الطائف.
وضبطت الوزارة حالة التستر بعد ثبوت تورط المقيم في ممارسة العمل التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وتضمن الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالطائف فرض عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، والتشهير والإبعاد عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل، إلى جانب العقوبات المترتبة على المنشأة من شطب السجل التجاري، وتصفية نشاط المنشأة محل المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
و نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.